ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يوصي بجزء من ماله، قال: إن الجزء واحد من عشرة، لأن الله يقول: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا (1) وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا.
قال: وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عز وجل: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
(2) [24807] 5 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدماني إلى ابن أبي ليلى، فقال:
ليس لهما شئ، فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.
[24808] 6 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله، وتلا قوله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (1) [27809] 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الصمد بن