ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال مثله (1).
[24512] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم يفضل بعضهم على بعض؟
قال: لا بأس.
[24513] 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صنع ذلك علي (عليه السلام) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعله أبي بي، وفعلته أنا.
[24514] 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
[24515] 5 - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده يبينه؟ قال: إذا أعطاه في صحة جاز.
[24516] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس.