من جمادي الأولى سنة تسع (8) وثلاثين.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى نحوه (9).
[24427] 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وباسناده عن محمد بن علي ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (1) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها (2) وحقوقها وشربها من الماء، وكل حق هو لها في مرفع أو مظهر (3) أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقا تقسم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الأنثيين، فان تزوجت امرأة من بنات موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت كان لها مثل حظ التي لم تزوج من بنات موسى، وإن من توفى من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه، وإن من