يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث.
[24439] 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟
قال: نعم.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله (1).
[24440] 3 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
[24441] 4 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان مثله (1).
[24442] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.