كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرحائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرتفع أو مظهر أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر (1) تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عز وجل من غلتها الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فإن رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان، وأن من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وأن من توفى من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل الصدقة، وأنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدى، وأنه ليس لأحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فإن انقرضوا فلم يبق منهم أحد قسم ذلك على ولد أبى من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبى من أمي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبى وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبي، فإذا انقرض ولد أبى فلم يبق منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتى يرثها الله الذي ورثها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتا بتلا (2) لا مشوبة فيها ولا رد أبدا، ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ولا يحل؟ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع
(٢٥٠)