والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج (1) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك:
5255 - ما رواه الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة " قال زرارة: فهؤلاء ما قال أبو عبد الله (عليه السلام) (2) وهم من أعطاهم ذمة.
وعلى (3) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.
5256 - كما رواه علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين " (4).