من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ١٢٧
قيمته " (1).
5267 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ".
5268 - وروى علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل له: فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر " (2).
5269 - وفي رواية السكوني قال (3): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ".
5270 - وروى ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، قال (5): فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ".
5271 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: يقتل به، قلت: فإن قتله خطأ؟

(١) لان دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.
(٢) في الكافي " لا يجاوز بقيمته دية الأحرار ".
(٣) أي قال أبو عبد الله (ع) كما في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩.
(4) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش - بكسر الباء الموحدة - ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. وعبد الله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لا يضر.
(5) يعنى قال أبو عبد الله (ع) وقوله " لا يجوز " يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لأنه اقرار على الغير واقرار العقلاء على أنفسهم جائز. (م ت)
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست