قيمته " (1).
5267 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ".
5268 - وروى علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل له: فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر " (2).
5269 - وفي رواية السكوني قال (3): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ".
5270 - وروى ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، قال (5): فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ".
5271 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا عمدا، قال: يقتل به، قلت: فإن قتله خطأ؟