5228 وروى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن محمد بن أبي بكر - رضي الله عنه - كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل (عليه السلام) الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء ".
باب * (فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم) * 5229 وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى (1) ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة ".
باب * (حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على) * * (قتل رجل) * 5230 روى القاسم بن محمد، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا أن يتخيروا رجلا فيقتلوه قتلوه، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم، قال ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم ".
5231 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، فقال: يقتل القاتل ويحبس الاخر