بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدرأ أمير المؤمنين عليه السلام عنه القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذر ".
5188 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا - عبد الله (عليه السلام) يقول " في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل فإن قدمت إلى إمام عدل أهدر دمه " (1).
5189 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (أيما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه " (2).
5190 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل مجنونا، قال: إن كان أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال:
فإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه (3)، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ".
5191 - وروى جعفر بن بشير (4)، عن معلى أبي عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألت عن رجل غشيته دابة فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره، فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار) (5).