الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم، فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق: قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية اليوم الورق أو الإبل؟ فقال: الإبل هي مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل:
يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم، قلت: فما أسنان المائة البعير؟
فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها " (1).
باب (الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود) (وبعضهم الدية) 5305 في رواية جميل بن دراج قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل وبه وليان فعفا أحدهما وأراد الاخر أن يقتل، قال: يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية " (2).
5306 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أب وأم وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الآخر (3) أنا أعفو، وقال الآخر (4) أنا أريد ان آخذ الدية، قال: