الشروط الابتدائية كي يشمل العقود والالتزامات الابتدائية.
وتقريب الاستدلال بهذه العمومات هو بعد ما صدر أحد العقود التبرعية عن المريض الذي يموت في ذلك المرض، أو صدر أحد المعاملات المحاباتية، وكان واجدا لشرائط تلك المعاملة عرفا بحيث تحقق موضوع ذلك العقد عرفا، فيشمله العمومات الواردة في لزوم الوفاء بذلك العقد أو ذلك الشرط، ومعنى وجوب الوفاء به ترتيب أثر الملكية بالنسبة إلى ذلك المال الذي تبرع به للمنتقل إليه.
وإطلاق وجوب الوفاء يدل على عدم الفرق بين صورة إجازة الوارث، وبين صورة عدم إجازته. ومعنى حكم الشارع بلزوم ترتيب آثار ملكية من انتقل إليه مطلقا أجاز الوارث أم لا، نفوذ التبرعات والمعاملات المحاباتية مطلقا.
ومنها: عمومات نفس ذلك التبرع، مثل عمومات الهبة أو الصدقة، أو عمومات البيع أو الإجازة أو الصلح المحاباتية بنفس التقريب الذي بينا في العمومات التي تشمل مطلق العقود والمعاملات، فلا حاجة إلى إعادة ما ذكرنا.
وهم ودفع أما الأول: فهو أن دلالة قاعدة السلطنة، وعمومات وجوب الوفاء بالعقود، وعمومات كل واحد من عناوين هذه المعاملات مثل (أحل الله البيع) (1) وعموم (الصلح خير) (2) وكذلك عموم الرهن قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) (3) أو قوله عليه السلام: