منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٠
شئ من الدواب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام وصيته النبي صلى الله عليه وآله ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لا بد لكم من اكله ولأنه حيوان ذو حرمة فلا يجوز قتلها لمغايظة الكفار كالنساء والصبيان واما في حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين بدوابهم كيف كان لأنها حالة يجوز فيها قتل الصبيان والنسوة والأسارى من المسلمين فالدواب أولى ولأنه يتوصل بقتل بهايمهم إلى قتلهم وهربهم وقد عقر حنظلة بن راهب فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به فخلصه ابن مسعود ولا نعرف في جواز ذلك خلافا.
فروع: يجوز عقود الدواب للأكل مع الحاجة إليه إذا كان مما لا يتخذ الا للأكل كالدجاج والحمام وما أشبه ذلك من أصناف الطيور بالاجماع لأنه كالطعام فجاز تناوله ولو كان مما يحتاج إليه للقتال جاز ذبحه عند الحاجة إليه خلافا لبعض الجمهور لنا ان فيه اضعافا لهم دعوى الحاجة إليه فكان سايغا كحال الحرب ولو كان مما يحتاج إليه في القتال كالغنم والبقر فإنه يجوز ذبحها و عن أحمد روايتان إحداهما المنع لنا أن هذا الحيوان مثل الطعام في الأكل والقوت فكان مثله في اباحته وإذا ذبح الحيوان اكل لحمه وليس له الانتفاع بجلده بل يرد إلى الغنم فلانه حيوان معظم مأكول فأبيح اكله كالطير والحديث لمسعود بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لابد لكم منه اكله والاستثناء على الجواز احتج احمد بما روى متغلب بن الحكم قال قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر بنا النبي صلى الله عليه وآله بالقدور وهي تغلي فامر بها فكبت فأكفيت ثم قال لهم ان الهيبة لا يحل ولأنها حيوانات يكثر قيمتها وينسخ الفس؟؟ الغانمين بها ويمكن حملها إلى دار الاسلام والجواب ان الحديث مخصوص بمنزلة هذية لا يحل نهيب ماله لا مطلقا وكثرة القيمة لا تمنع من ذبحها للحاجة كما لو اذن الامام. الثاني: لو اذن الامام في ذبحها جاز اجماعا وكذا لو قسمها لما روى معا وقال غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله خيبر فأصبنا غنما قسما النبي طائفة وجعل قيمة ما في الغنم . الثالث: لو عجز المسلمون عن سياقة واخذ جاز ذبحه والانتفاع به مع الحاجة وعدمها لانتفاع المسلمين بها وإن لم يكن لهم حاجة فيها. الرابع: لو غنم المسلمون خيل المشركين ثم أدركهم المشركون وخافوا ان يأخذوها من أيديهم لم يحز قتلها ولا عقرها لما قلناه اما لو كانوا رجاله عاو على خيل قد كلت وخافوا ان يستردوها فيركبوها ويظفرون بهم فإنه يجوز لهم قتلها للحاجة. مسألة: لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فان كانت الحرب ملتحمة جا ز قتالهم ولا يقصد قتل الصبي ولا المراة بل قتل من خلفهم ولا يكف عنهم لأجل الترس لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنار أو يرمون بالمنجنيق حتى يقلبوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى المسلمين والتجار وقال يفعل ذلك بهم ولا بمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم ولا كفارة ولان تركهم يؤدي إلى قتل المسلمين لأنهم يرمونهم ولا يرميهم المسلمون ولان قتل النساء والصبيان منع منه مع الانفراد ولان في الكف عنهم تعطيلا للجهاد ولأنهم منى ما أراد المسلمون الجهاد ترسوا عنهم أما إذا لم يكن الحرب ملتحمة فإن كان المشركون في حصن متحصنين أو كانوا من وراء خندق كامنين عن القتال قال الشيخ (ره) يجوز رميهم والأولى بجنبهم وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز رميهم لأنه لا حاجة إلى قتل النساء والصبيان والثاني برميهم لأنه يؤدي إلى تعطيل الجهاد والأقرب عندي اعتبار الحاجة فان وجدت جاز رميهم ولا كره ويكون سايغا لان النبي صلى الله عليه وآله رماهم بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان. فروع: الأول: ولو تترسوا بمسلم فان لم يكن الحرب قايمة لو يجز الرمي وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو امن شرهم فلو خالفوا ورموا كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان ان كان القتل عمدا فالقود والكفارة على قاتله وان كان خطأ فالدية على العاقلة والكفارة عليه لان فعل لك في غير حاجة ولو كان حال التحام الحرب جاز رميهم ويقصد بالرمي المشركين لا المسلمين للضرورة إلى ذلك فهذا إذ ا دعت الضرورة إلى رميهم بان يخاف منهم لو تركوا ولم يخف منهم لكن لا يقدر عليهم الا بالرمي فالأولى القول أيضا وبه قال الشافعي وقال الليث والأوزاعي لا يجوز فيهم لنا ان تركهم يقتضي إلى تعطيل الجهاد بقوله تعالى ولو رجال مؤمنون الآية قال الليث بترك فتح الحصين بقدر على فتخير أفضل من قتل مسلم بغير حق وقال الأوزاعي كيف يرمون من لا يؤديه انما يرمون أطفال المسلمين وهو ضعف لما بينا والآية محمولة على غير حال التحام الحرب. فروع:
الأول: إذا رمى فأصاب مسلما ولم يعلم أنه مسلم والحرب قايمة فلا دية عليه لأنه مأمور بالرمي ولانا لو أوجبنا الدية أدى إلى بطلان الجهاد جملة لأنه يجوز ان يكون كل رجل يقصد مسلما فيمتنع من الرمي. الثاني: لو علمه مسلما ورمي قاصدا المشركين ولم يمكنه ولم يمكنه التوفي فاصابه وقتله فلا قود عليه لعدم القصد ولا يجب الدية أيضا عندنا وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة واحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى يجب عليه الدية وهو الاخر للشافعي لما قوله تعالى وان كان من قوم عدوكم وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة ولم يذكر الدية فلا يكون واجبة عليه ولان ايجاب الضمان يستلزم ابطال الجهاد ولا ذمي حكمه فاشتبه ماذا لم يعلمه ويؤديه حديث حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ولأنه قتل مغصوبا بالايمان والقاتل من أهل الضمان فأشبه ما لو
(٩١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030