شئ من الدواب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام وصيته النبي صلى الله عليه وآله ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لا بد لكم من اكله ولأنه حيوان ذو حرمة فلا يجوز قتلها لمغايظة الكفار كالنساء والصبيان واما في حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين بدوابهم كيف كان لأنها حالة يجوز فيها قتل الصبيان والنسوة والأسارى من المسلمين فالدواب أولى ولأنه يتوصل بقتل بهايمهم إلى قتلهم وهربهم وقد عقر حنظلة بن راهب فرس أبي سفيان يوم أحد فرمت به فخلصه ابن مسعود ولا نعرف في جواز ذلك خلافا.
فروع: يجوز عقود الدواب للأكل مع الحاجة إليه إذا كان مما لا يتخذ الا للأكل كالدجاج والحمام وما أشبه ذلك من أصناف الطيور بالاجماع لأنه كالطعام فجاز تناوله ولو كان مما يحتاج إليه للقتال جاز ذبحه عند الحاجة إليه خلافا لبعض الجمهور لنا ان فيه اضعافا لهم دعوى الحاجة إليه فكان سايغا كحال الحرب ولو كان مما يحتاج إليه في القتال كالغنم والبقر فإنه يجوز ذبحها و عن أحمد روايتان إحداهما المنع لنا أن هذا الحيوان مثل الطعام في الأكل والقوت فكان مثله في اباحته وإذا ذبح الحيوان اكل لحمه وليس له الانتفاع بجلده بل يرد إلى الغنم فلانه حيوان معظم مأكول فأبيح اكله كالطير والحديث لمسعود بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لابد لكم منه اكله والاستثناء على الجواز احتج احمد بما روى متغلب بن الحكم قال قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر بنا النبي صلى الله عليه وآله بالقدور وهي تغلي فامر بها فكبت فأكفيت ثم قال لهم ان الهيبة لا يحل ولأنها حيوانات يكثر قيمتها وينسخ الفس؟؟ الغانمين بها ويمكن حملها إلى دار الاسلام والجواب ان الحديث مخصوص بمنزلة هذية لا يحل نهيب ماله لا مطلقا وكثرة القيمة لا تمنع من ذبحها للحاجة كما لو اذن الامام. الثاني: لو اذن الامام في ذبحها جاز اجماعا وكذا لو قسمها لما روى معا وقال غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله خيبر فأصبنا غنما قسما النبي طائفة وجعل قيمة ما في الغنم . الثالث: لو عجز المسلمون عن سياقة واخذ جاز ذبحه والانتفاع به مع الحاجة وعدمها لانتفاع المسلمين بها وإن لم يكن لهم حاجة فيها. الرابع: لو غنم المسلمون خيل المشركين ثم أدركهم المشركون وخافوا ان يأخذوها من أيديهم لم يحز قتلها ولا عقرها لما قلناه اما لو كانوا رجاله عاو على خيل قد كلت وخافوا ان يستردوها فيركبوها ويظفرون بهم فإنه يجوز لهم قتلها للحاجة. مسألة: لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فان كانت الحرب ملتحمة جا ز قتالهم ولا يقصد قتل الصبي ولا المراة بل قتل من خلفهم ولا يكف عنهم لأجل الترس لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنار أو يرمون بالمنجنيق حتى يقلبوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى المسلمين والتجار وقال يفعل ذلك بهم ولا بمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم ولا كفارة ولان تركهم يؤدي إلى قتل المسلمين لأنهم يرمونهم ولا يرميهم المسلمون ولان قتل النساء والصبيان منع منه مع الانفراد ولان في الكف عنهم تعطيلا للجهاد ولأنهم منى ما أراد المسلمون الجهاد ترسوا عنهم أما إذا لم يكن الحرب ملتحمة فإن كان المشركون في حصن متحصنين أو كانوا من وراء خندق كامنين عن القتال قال الشيخ (ره) يجوز رميهم والأولى بجنبهم وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز رميهم لأنه لا حاجة إلى قتل النساء والصبيان والثاني برميهم لأنه يؤدي إلى تعطيل الجهاد والأقرب عندي اعتبار الحاجة فان وجدت جاز رميهم ولا كره ويكون سايغا لان النبي صلى الله عليه وآله رماهم بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان. فروع: الأول: ولو تترسوا بمسلم فان لم يكن الحرب قايمة لو يجز الرمي وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي أو امن شرهم فلو خالفوا ورموا كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان ان كان القتل عمدا فالقود والكفارة على قاتله وان كان خطأ فالدية على العاقلة والكفارة عليه لان فعل لك في غير حاجة ولو كان حال التحام الحرب جاز رميهم ويقصد بالرمي المشركين لا المسلمين للضرورة إلى ذلك فهذا إذ ا دعت الضرورة إلى رميهم بان يخاف منهم لو تركوا ولم يخف منهم لكن لا يقدر عليهم الا بالرمي فالأولى القول أيضا وبه قال الشافعي وقال الليث والأوزاعي لا يجوز فيهم لنا ان تركهم يقتضي إلى تعطيل الجهاد بقوله تعالى ولو رجال مؤمنون الآية قال الليث بترك فتح الحصين بقدر على فتخير أفضل من قتل مسلم بغير حق وقال الأوزاعي كيف يرمون من لا يؤديه انما يرمون أطفال المسلمين وهو ضعف لما بينا والآية محمولة على غير حال التحام الحرب. فروع:
الأول: إذا رمى فأصاب مسلما ولم يعلم أنه مسلم والحرب قايمة فلا دية عليه لأنه مأمور بالرمي ولانا لو أوجبنا الدية أدى إلى بطلان الجهاد جملة لأنه يجوز ان يكون كل رجل يقصد مسلما فيمتنع من الرمي. الثاني: لو علمه مسلما ورمي قاصدا المشركين ولم يمكنه ولم يمكنه التوفي فاصابه وقتله فلا قود عليه لعدم القصد ولا يجب الدية أيضا عندنا وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة واحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى يجب عليه الدية وهو الاخر للشافعي لما قوله تعالى وان كان من قوم عدوكم وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة ولم يذكر الدية فلا يكون واجبة عليه ولان ايجاب الضمان يستلزم ابطال الجهاد ولا ذمي حكمه فاشتبه ماذا لم يعلمه ويؤديه حديث حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ولأنه قتل مغصوبا بالايمان والقاتل من أهل الضمان فأشبه ما لو