منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٦
وان أبوا دعاهم إلى اعطاء الجزية فان بذلوها قبل منهم وان امتنعوا قاتلهم وسبى ذراريهم ونسائهم وغنم أموالهم وقسمها على المستحقين. البحث الثاني في المقاتلين مع الامام. مسألة: قد بينا انه يجب على كل مكلف حر ذكر غيرهم ولا مريض ولا أعرج الجهاد على الكفاية ويتعين إذا عينه الإمام العادل هذا إذا كان الجهاد للدعاء إلى الاسلام أما إذا كان للدفع بان يدهم المسلمين عدو يخشى فيهم على بيضة الاسلام فإنه يجب على كل متمكن الجهاد سواء اذن الامام أو لم يأذن للدفع عن النفس والإسلام ويجب على المقل والمكثر التعسر ولا يجوز لاحد التخلف الا مع الجاجة إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ومن يمنعه الامام من الخروج أو القتال لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وقوله عليه السلام إذا استنفرتم فانفروا وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب بقوله يستأذن فريق منهم المشي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرار وإذا ثبت هذا فان أمكن استخراج اذن الامام في الخروج إليهم وجب اذنه لأنه اعرف وأمر الحرب موكول إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكان العدو وكيده فيرجع إليه لأنه أحوط للمسلمين ولو لم يكن استيذانه لغيبته ومفاجآت العدو لم يجب استيذانه ووجب الخروج إلى القتال. مسألة: إذا نودي بالنفر والصلاة فإن كان العدو بعيد ممكن الجمع بين الصلاة والخروج صلوا ثم خرجوا ولو كان بالقرب بحيث يخشى من التأخير بالصلاة خرجوا وصلوا على ظهور دوابهم وكان النفر أولى من الصلاة جماعة وقد نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله غسيل الملائكة وهو جنب يعنى حنظلة بن الراهب ولو كانوا في الصلاة أتموها ولو كان خطبة الجمعة أتموها ولو نادى الامام بالصلاة جامعة لأمر يحدث فيتشاوروا فيه لم يتخلف أحد لعذر ولا ينبغي ان ينفر الخيل ان عن حقيقة الامر ولا ينبغي لهم ان يخرجوا مع قد بد معروف بالهرب وتضييع المسلمين لاشتماله على الضرر الذي لا يتدارك وينبغي ان يخرجوا مع من له ثقة ونظر على المسلمين ولو كان القائد معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي وهو شجاع جاز النفور معه لقوله عليه السلام ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر هذا كله مع الحاجة إلى النفير من غير ا الإمام العادل اما مع عدم الحاجة فلا يجوز على حال. مسألة: ولا ينبغي للامام ان يخرج معه من يخذل الناس ويثبطهم عن الغزو ويزيدهم في الخروج إليه في القتال كمن يقول الحر شديد أو البرد والمشقة شديدة ولا يؤمر هزيمة هذا الجيش ولا المرجف وهو الذي يقول هلكت سرية المسلمين ولا مدد لهم ولا طاقة بالكفار والكفار أكثر منكم ولهم قوة ومدد وصبر لا يقوى بهم أحد ولا يثبت بهم مقاتل ولا يجوز ذلك معين من المسلمين بالتجسس للكفار ومكاتبتهم باخبار المسلمين واطلاعهم على عوراتهم وأبوا جاسوسهم والامر يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بينهم بالفساد لقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فيثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ولان فيهم ضررا على المسلمين فيلزم الامام منعهم من الخروج لو خرج واحد من هؤلاء لم يسهم له ولا يوضح أو ضحية وان أظهر مؤنته المسلمين لأنه أظهره نفاقا والسهم انما يستحقه من يعاون المسلمين ولو كان الأمير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه لأنه إذا كان متبوعا من استصحابه والثاني أولى لأنه ضرره أكثر. مسألة: قد بينا انه يجوز استصحاب النساء لمداوات الجرحى ومعالجتهم وغيرهم ذلك من المصالح إذا ثبت هذا فإنما يستحب اخراج العجائز اما لثواب فيكره اخراجهن إلى ارض العدو لأنه لا لا فايدة لهن في الحرب لاستيلاء الخير عليهن والا يؤمن ظفر المشركين بهن فينالون منهن الفاحشة وقد روى جشوح بن زياد عن جدته أم أبيه انها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة حنين سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إلينا فجئنا مريبا فيه الغضب فقال مع من خرجن فقلنا يا رسول الله خرجنا يعزل الشعر ويعنى به في سبيل الله ومعانة الجرحى وتناول السهام ويبقى السويق قال فهو حتى إذا فتح الله خيرا أسهم لنا كما أسهم للرجال فقلت لها يا جد ة ما كان ذلك قالت هن اما العجائز والطاعن في السن إذا كان فيهن نفع كسعي الماء ومعالجة الجرحى فلا بأس به وان أم سلمة وسبية بن كعب يغزون مع النبي صلى الله عليه وآله يسقي الماء ومعالجة جرحا وقال انس كان النبي صلى الله عليه وآله يغزو بأم سلمة ونسوة معها من الأنصار ويسقين الماء ويداوين الجرحى ولو احتاج إلى اخراج الشابة منهن جاز اخراجها فان النبي صلى الله عليه وآله خرج بعايشة في غزوات وهذا مخصوص بالأمير اما الرعية فتشتد الكراهية في حقهم. مسألة: يجوز للامام ان يستعين باهل الذمة في الحرب الكفار بشرطين. أحدهما: ان يكون في المسلمين قلة وحاجة إليهم. والثاني: بان يكون ممن يؤمنوا لما رواه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله استعان بيهودي سقاع ووضع لهم واستعان بصفوان بن أمية على حرب هو اذن قبل اسلامه اما مع فقد أحد الشرطين فلا يجوز لقوله عليه السلام انا لا نستعين بالمشركين على المشركين وانما أراد به عليه السلام مع فقد أحد الشرطين ولأنهم مع عدم الحاجة إليهم مغضوب عليهم فلا تحصل النصرة بهم ومع عدم امنهم لا يجوز استصحابهم لأنا منهم الخاذل والمرجف من المسلمين فمن الكفار أولى إذا ثبت هذا فان الشافعي وافقنا على ذلك ومنع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا وعن أحمد روايتان لما روته عايشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى بدر حتى إذا كان بالحرة الوتر أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه حواء ونحوه فسره المسلمون فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله جئت لاتبعك
(٩٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030