المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وحاصر النبي صلى الله عليه وآله أهل الطايف شهرا ولأنهم ربما رغبوا في الاسلام وعرفوا محاسنة ويجوز ان ينصب عليهم المنجنيق ويرميهم بالحجارة ويهدم الحيطان والحصون والقلاع لان النبي صلى الله عليه وآله نصب على أهل الطايف منجنيقا ويجوز أيضا نصب الغزاوة ويرمي الرجال ويهدم به الحصون ويقتل الكفار ولان أكثر ما فيه أنه بقتلهم غسله وذلك جايز على ما يأتي ويجوز نصب المنجنيق والرمي بالحجارة وان كان فيهم نساء أو صبيان لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نصب على أهل الطايف المنجنيق وكان فيهم نساء وصبيان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتبت إلى بعض إخواني ان يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مداين الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا فيهم ا لنساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك ولا بمسك عنهم هؤلاء ولا دية عليهم ولا كفارة ولأنه في محل الضرورة وكان سايغا ونهى النبي صلى الله عليه وآله قتل النساء والصبيان ومصرف إلى قتلهم لأنه رماهم بالمنجنيق بالطايف. مسألة: لو كان فيهم أسارى مسلمون وخاف الامام وأصحابه إن لم يرموهم نزل المشركون إليهم؟ وانهم جاز الرمي لأنه في محل الضرورة أو حفظ معه المسلمين أولى ويدل عليه حديث حفص بن غياث وإن لم يكن خوف ولا هناك ضرورة إلى الرمي نظر المسلمون فان كانوا نفرا يسيرا جاز رمي المشركين لان الظاهر أنه يصيب غيرهم لكنه يكون مكروها لأنه بما قتل مسلما من ضرورة وان كان المسلمين كثيرين لم يجز رميهم لان الظاهر أنه يصيبهم ولا يجوز قتل المسلمين لغير ضرورة ولو لم يكن المشركين أحد من المسلمين جاز الرمي مطلقا بكل حال. مسألة: يجوز تخريب حصونهم وبيوتهم لقوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم أيدي المؤمنين ولأنه إذا جاز التخريب بيوتهم هذا إذا غلب على ظنه الحاجة إلى ذلك فإنه لا يمكنهم الا بتخريب منازلهم اما لو لم يحتج إلى ذلك فالأولى لا يفعله ولو فعله جاز لان النبي صلى الله عليه وآله خرب حصون بني النظير وخيبر وهدم ديارهم اما القاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط فإنه جايز مع الحاجة إليه في قول أكثر أهل العلم خلافا لبعضهم لما ان أبا بكر امر بتحريق أهل الردة وفعله خالد بن الوليد بأمره و من طريق الخاصة رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف لما رواه حمزة الأسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وآله امره على سرية قال فخرجت فيها فقال إن اخذتهم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت فقال إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار الا رب النار فالجواب انه غير دال محل النزاع لان الواجب عندنا قبل الأسير بالسيف اما حرقه فلا يجوز وليس النزاع فيه بل في فتح بلادهم بالنار. مسألة: وكذا يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل من رمي الحيات القواتل الهم والعقارب وكلما فيه ضرر عليهم وكذا يجوز تغريقهم بالماء وفتح الفتوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغير خلافا لبعضهم فإنه منع والبحث فيه كما في القاء النار وهل يجوز القاء السم في بالأدهم الأولى الكراهية ومنع الشيخ (ره) احتج عليه بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يلق السم في بلاد المشركين ولنا انه سبب في الظفر فجاز فعله كالنار والمنجنيق والنهي محمول على الكراهية. مسألة: ويكره قطع الشجر والنخل ولو احتاج إليه جاز في قول عامة أهل العلم ومنع منه احمد لقوله تعالى ما قطعتم من لبنة أو تركتموها قائمة فباذن الله قال ابن عباس اللبنة النخلة غير الجعرور وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قطع الشجر بالطايف ونخلهم قطع النخل نجد وقطع شجر بني المصطلق وأحرق اما الكراهية فللمكان فملكهم أرضهم تضييعا على المسلمين وما رواه الشيخ في الحسن عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله إلى قوله ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا إليها وفي حديث سعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوا بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه. مسألة: ويكره تبيت العدو عارين ليلا وانما يلاقون بالنهار ولو احتاجوا إلى ذلك فعلوه بهم روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله شن الغارة على بني المصطلق ليلا ولأنه في مجل ا لحاجة ولان الغرض قتلهم جاز التبييت لأنه بلغ في احتياط المسلمين واما الكراهية فإنما يثبت مع عن التبييت لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إذا طرق العدو ليلا لم يغز حتى يصبح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما يبيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط ليلا إذا ثبت هذا فإنه يستحب القتال بعد الزوال لأنه ربما يحضر وقت الصلاة الظهر فلا يمكنهم أدائها بخلاف العشائين لأنهم بالليل ينكفون عن القتال ولما رواه الشيخ عن بكير بن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس وتفتح أبواب السماء وتقبل الرجمة وينزل النصر ويقول هو أقرب إلى الليل واجد وان يقل القتل ويرجع الطلب ويغلب المهزوم. مسألة:
ولا ينبغي قتل دوابهم في غير حال الحرب لمقاطعتهم ولا فساد عليهم سواء خفيا اخذهم أو لم يخف وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة ومالك يجوز لان فيه غبطا لهم واضعافا لقوتهم فأشبه قتلها حال قتالهم لما رواه الجمهور عن أبي بكر قال في وصيته لزيد بن أبي سفيان حين بعثه أمير على القتال ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة الا لمالكيه وعن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن قتل