منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٩
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وحاصر النبي صلى الله عليه وآله أهل الطايف شهرا ولأنهم ربما رغبوا في الاسلام وعرفوا محاسنة ويجوز ان ينصب عليهم المنجنيق ويرميهم بالحجارة ويهدم الحيطان والحصون والقلاع لان النبي صلى الله عليه وآله نصب على أهل الطايف منجنيقا ويجوز أيضا نصب الغزاوة ويرمي الرجال ويهدم به الحصون ويقتل الكفار ولان أكثر ما فيه أنه بقتلهم غسله وذلك جايز على ما يأتي ويجوز نصب المنجنيق والرمي بالحجارة وان كان فيهم نساء أو صبيان لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نصب على أهل الطايف المنجنيق وكان فيهم نساء وصبيان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتبت إلى بعض إخواني ان يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مداين الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا فيهم ا لنساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من من المسلمين والتجار فقال يفعل ذلك ولا بمسك عنهم هؤلاء ولا دية عليهم ولا كفارة ولأنه في محل الضرورة وكان سايغا ونهى النبي صلى الله عليه وآله قتل النساء والصبيان ومصرف إلى قتلهم لأنه رماهم بالمنجنيق بالطايف. مسألة: لو كان فيهم أسارى مسلمون وخاف الامام وأصحابه إن لم يرموهم نزل المشركون إليهم؟ وانهم جاز الرمي لأنه في محل الضرورة أو حفظ معه المسلمين أولى ويدل عليه حديث حفص بن غياث وإن لم يكن خوف ولا هناك ضرورة إلى الرمي نظر المسلمون فان كانوا نفرا يسيرا جاز رمي المشركين لان الظاهر أنه يصيب غيرهم لكنه يكون مكروها لأنه بما قتل مسلما من ضرورة وان كان المسلمين كثيرين لم يجز رميهم لان الظاهر أنه يصيبهم ولا يجوز قتل المسلمين لغير ضرورة ولو لم يكن المشركين أحد من المسلمين جاز الرمي مطلقا بكل حال. مسألة: يجوز تخريب حصونهم وبيوتهم لقوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم أيدي المؤمنين ولأنه إذا جاز التخريب بيوتهم هذا إذا غلب على ظنه الحاجة إلى ذلك فإنه لا يمكنهم الا بتخريب منازلهم اما لو لم يحتج إلى ذلك فالأولى لا يفعله ولو فعله جاز لان النبي صلى الله عليه وآله خرب حصون بني النظير وخيبر وهدم ديارهم اما القاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط فإنه جايز مع الحاجة إليه في قول أكثر أهل العلم خلافا لبعضهم لما ان أبا بكر امر بتحريق أهل الردة وفعله خالد بن الوليد بأمره و من طريق الخاصة رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام احتج المخالف لما رواه حمزة الأسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وآله امره على سرية قال فخرجت فيها فقال إن اخذتهم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت فقال إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار الا رب النار فالجواب انه غير دال محل النزاع لان الواجب عندنا قبل الأسير بالسيف اما حرقه فلا يجوز وليس النزاع فيه بل في فتح بلادهم بالنار. مسألة: وكذا يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل من رمي الحيات القواتل الهم والعقارب وكلما فيه ضرر عليهم وكذا يجوز تغريقهم بالماء وفتح الفتوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغير خلافا لبعضهم فإنه منع والبحث فيه كما في القاء النار وهل يجوز القاء السم في بالأدهم الأولى الكراهية ومنع الشيخ (ره) احتج عليه بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يلق السم في بلاد المشركين ولنا انه سبب في الظفر فجاز فعله كالنار والمنجنيق والنهي محمول على الكراهية. مسألة: ويكره قطع الشجر والنخل ولو احتاج إليه جاز في قول عامة أهل العلم ومنع منه احمد لقوله تعالى ما قطعتم من لبنة أو تركتموها قائمة فباذن الله قال ابن عباس اللبنة النخلة غير الجعرور وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قطع الشجر بالطايف ونخلهم قطع النخل نجد وقطع شجر بني المصطلق وأحرق اما الكراهية فللمكان فملكهم أرضهم تضييعا على المسلمين وما رواه الشيخ في الحسن عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله إلى قوله ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا إليها وفي حديث سعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوا بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه. مسألة: ويكره تبيت العدو عارين ليلا وانما يلاقون بالنهار ولو احتاجوا إلى ذلك فعلوه بهم روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله شن الغارة على بني المصطلق ليلا ولأنه في مجل ا لحاجة ولان الغرض قتلهم جاز التبييت لأنه بلغ في احتياط المسلمين واما الكراهية فإنما يثبت مع عن التبييت لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إذا طرق العدو ليلا لم يغز حتى يصبح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما يبيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط ليلا إذا ثبت هذا فإنه يستحب القتال بعد الزوال لأنه ربما يحضر وقت الصلاة الظهر فلا يمكنهم أدائها بخلاف العشائين لأنهم بالليل ينكفون عن القتال ولما رواه الشيخ عن بكير بن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس وتفتح أبواب السماء وتقبل الرجمة وينزل النصر ويقول هو أقرب إلى الليل واجد وان يقل القتل ويرجع الطلب ويغلب المهزوم. مسألة:
ولا ينبغي قتل دوابهم في غير حال الحرب لمقاطعتهم ولا فساد عليهم سواء خفيا اخذهم أو لم يخف وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة ومالك يجوز لان فيه غبطا لهم واضعافا لقوتهم فأشبه قتلها حال قتالهم لما رواه الجمهور عن أبي بكر قال في وصيته لزيد بن أبي سفيان حين بعثه أمير على القتال ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة الا لمالكيه وعن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن قتل
(٩٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030