منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٤
باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال تعالى فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فهذا الآيات تدل على وجوب جهاد الأصناف التي ذكرنا وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من أعطى اما ضعيفه يده وثمرة قلبه فليعطه ما استطاع فان جاء اخر فنازعه فاضربوا عنق الاخر روى أبو بريدة قال كان النبي (صلى الله عليه وآله إذا بعث أمير على سريته أو جيش امره بتقوى الله في خاصته وبمن معه من المسلمين وقال إذا التقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فإنهم ان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الاسلام فان أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم فان هم أبوا فادعهم إلى عطاء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فاستعن بالله عليهم قاتلهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سال رجل عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل متعجبا قال له أبو جعفر عليه السلام بعث الله محمد صلى الله عليه وآله بخمسة أسباب ثلاثة منها شاهرة لا نعمة الا ان تضع الحرب أوزارها حتى مطلع الشمس من معه بها فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا انا السيوف ثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فهؤلاء لا يقبل منهم الا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وهؤلاء لا يقبل منهم الا الجزية أو القتل والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك وا لخزر والديلم قال الله تعالى فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فهؤلاء لا يقبل منهم الا القبل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب واما السيف المكفوف على أهل البغي والتأويل قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله حتى تفيئ إلى امر الله فلما نزلت هذه الآية قال ر سول الله صلى الله عليه وآله ان منكم من يقاتل خاصف النعل يعنى أمير المؤمنين (عليه السلام قال عمار بن ياسر قابلت هذه الرواية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وهذه الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغون الشعبات من هجر لعلمنا انا على الحق وانهم لعلى الباطل وكانت السترة عن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية وقال من أغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو امن كذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه والقى سلاحه فهو امن واما السيف المغمود الذي يقام به القصاص قال الله تعالى النفس بالنفس الآية فسله إلى أولياء المقتول حكم إلينا فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه صلى الله على واله فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها واحكامها فقد كفر بما انزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله. مسألة: كل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم اما لكفرهم أو لقتلهم إلى الاسلام فان بدوا القتال وجب جهادهم بحسب المكنة وأقله كل عام مرة لان الجزية تجب على أهل الذمة كل عام وهي بدل النصر فكذلك مبدلها وهو الجهاد فيجب في كل عام مرة ولان تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وظهور شوكتهم ولو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك جاز نظرا إلى المصلحة وذلك بان يكون المسلمين ضعف في عدد أو عدة أو يكون الامام منظر المد ولتعيين به على جهادهم أو يكون الطريق إليهم ممنوعا أو لا علف فيها أو لا ماء بها أو يعلم الامام من العدو الرغبة في الاسلام ان اخر قتالهم ويعلم ان قتالهم ينفرهم عن ذلك أو غير ذلك من المصالح فيجوز تأخير الجهاد وتركه حال بهدنة وبغير هدنة فان النبي صلى الله عليه وآله) صالح قريشا عشر سنين واخر قتالهم حتى نقضوا عهده واخر قتال قبايل العرب بغير هدنة وكما أنه يجوز التأخير عن الجهاد في كل عام فكا يجوز المهادنة الا الامام ومن يأذن له على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. مسألة: وانما يجوز قتال المشركين بعد دائهم إلى محاسن الاسلام من التزامهم بشرايعه فان فعلوا والا قوتلوا والداعي انما يكون الامام أو من نصبه لحديث بريدة عن النبي (صلى الله عليه وآله انما كان إذا بعث أمير قال إذا ألقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فان هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم الحديث ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ (ره) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي ولان الغرض من الحرب هو ادخالهم في الاسلام وانما يتم بالدعاء إليه. مسألة: وصورة الدعاء ان يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة والعمل بها والإسلام وما تعبدنا الله تعالى به ويستحب ان يدعوهم لما رآه الشيخ عن سليمان بن داود النقري عن سفيان عن الزهري
(٩٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030