منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٠٨
عدوهم سواء بعدت المسافة أو قصرت وسواء كانت الفئة قليلة أو كثيرة عملا بالعموم. فروع، الأول: لو غلب على ظنه الهلاك لم يجز الفرار لقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وقيل يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والأول أقوى لقوله تعالى إذا لقيتم الذين فئة فاثبتوا. الثاني: لو غلب على ظنه الأسر فالأولى ان يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه للأسر فيفوز بثواب الله تعالى ودرجة الشهادة ويسلم من حكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. الثالث: لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين لم يجب الثبات اجماعا ولو غلب على ظن المسلمين الظفر استحب لهم الثبات لما فيه من المصلحة ولا يجب لأنهم لا يؤمنون العطب ولان الحكم الجواز الفرار علق على مظنته وهو كون المسلمين أقل من نصف العدو ولهذا لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف ولو غلب على ظنهم الهلاك فيه. الرابع: لو زاد المشركون على النصف وغلب على الظن العطب قيل لا يجب الانصراف إذا آمنوا معه لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقيل لا يجب لان لهم غرضا في الشهادة وهو حسن وكذا القول فيمن قصده رجل فغلب على ظنه انه ان ثبت له قبله فعليه الهرب ولو غلب على ظنهم الهلاك في الانصراف والثبات فالأولى لهم الثبات لينالوا الشهادة وهم مقبلون على القتال صابرون عليه ولا يكونون من المولين و لجواز ان يغلبوا لقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وهل يجب فيه اشكال. الخامس: لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات لان الثبات للضعف انما يجب إذا تعذر المسلمون فيقوى كل واحد منهم لصاحبه اما مع انفراد المسلم فقد يزداد ضعفا فلهذا لم يجب وقيل يجب وعليه دلت رواية حسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قد مرت. السادس: لو قدم العدو إلى بلد جاز لأهله التحصن منهم وان كانوا أكثر من النصف ليلحقهم المدد والنجدة ولا يكون ذلك فرارا ولا توليا لان الفرار انما يكون بعد اللقاء وكذا التولي ولو لقوهم خارج الحصن جاز لهم التحصن إلى الحصن للاستثناء في الآية ولو غزو فذهب دوابهم فليس عدوا لجواز الفرار لان القتال ممكن للرجال ولو تخيروا إلى الحيل ليقاتلوا فيه وهم رجاله جاز لأنه تحرف لقتال ولو تلف سلاحهم والتجأوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر بالصخرة ونحوها جاز ولو ولوا (ح) لا بينة القتال بالحجارة والخشب ففي لحوق الاسم بهم نظر لأنهم لا يقدرون في هذه الحالة على الدفع. السابع: لو القى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها فان غلب على ظنهم السلامة بالمقام أقاموا وان غلب بالالقاء بالماء ألقوا أنفسهم وان استوى الأمران قال الأوزاعي هما متساويان فاختر أيهما شئت وقال بعض الجمهور يلزمهم المقام لأنهم إذا رموا أنفسهم في الماء كان موتهم بفعلهم وان أقاموا فموتهم بفعل غيرهم والأول أقرب. الثامن: ينبغي للامام ان يتقدم إلى من يأمره على الجيش بتقوى الله والرفق للمسلمين وان لا يحملهم على مهلكة ولا يكلفهم ثقب حصن يخاف من سقوطه عليهم ولا دخول مطمورة يخشى من قبلهم تحتها فان فعل شيئا من ذلك فقد أساء ويستغفر الله تعالى ولا يجب عليه عقل ولا دية ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته لأنه فعله باختياره ومعرفته فلا يكون ضامنا. مسألة: وينبغي للوالي إذا بعث سرية ان يوصيهم لما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تعلوا ولا تميلوا ولا تعذروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة الا ان تضطروا إليها واما رجل من أدنى المسلمين وأفضلهم نظرا رجل من المشركين فهو جاز حتى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في دينكم فان أبى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا بالله عليه وعن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد بعث أمير له على سرية امره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة ثم يقول اغزوا بسم الله وبالله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تميلوا ولا تعذروا ولا تفعلوا ولا تقتلوا وليدا ولا مسنا في شاهق ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنتم لا تدرون لعلكم تخرجون إليه ولا تعقروا البهائم ما يؤكل لحمه الا ما بدا لكم من اكله وإذا لقيتم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإنهم أجابوكم إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الاسلام فان فعلوا قبل منهم وكف عنهم وان أبوا ان يهاجروا اخبارهم وديارهم وأبوا ان يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجرى عليهم ما يجرى على اعراب المؤمنين ولا يجري لهم الفئ بالقسمة شيئا الا ان يجاهد وافي سبيل الله فان أبوا هاتين فادعوا إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فان أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فاستعن بالله عليهم وجاهدهم في الله حق جهادة وإذا حاصرت أهل الحضر فان أرادوا ان ينزلوا على حكم الله فلا شرط لهم ولكن أنزلهم على حكمي ثم اقضي فيهم بما بعد لما شئتم فإنكم ان أنزلتموهم لم تدروا واطلبوا حكم الله فيهم أم لا فإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك ان تنزل على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذمتكم وذمم ابائكم واخوانكم فلن لم يجزوا ذمتكم وذمم ابائكم واخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن يخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله مسألة: إذا ترك الامام على بلد جاز له محاصرته بمنع السائلة دخولا وخروجا بلا خلاف وقال الله تعالى اقتلوا
(٩٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030