منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٤
عن أبي عبد الله (ع) قال انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيب الريح وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال الطيب المسك والزعفران والعود وعن سيف قال حدثني عبد الغفار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول طيب المسك والعنبر والزعفران والورس قال الشيخ الوجه في هذا الاخبار أحد شيئين أحدهما ان يختص الاخبار التي تضمنت وجوب اجتناب الطيب على العموم بهذه ويقول إن الطيب الذي يجب اجتنابه ما تضمنه هذه الأخبار وعموم تلك والمقام بيني على الخاص الثاني ان تحمل هذه الأربعة الأشياء على وجوب اجتنابها وما عداها من الطيب على أنه يستحب تركها واجتنابها وإن لم يكن ذلك واجبا كما فصله الصادق (ع) في قوله انما يحرم من الطيب أربعة أشياء ان الخبرين الأخيرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بان لطيب أربعة أشياء وليس فيها كما ذكر ما يجب على المحرم أو يحل له ولا يمتنع ان يكون الخبر انما تناول ذكر الأربعة تعظيما وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال وانما تناولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا رحمهم الله ذكر والخبرين في أبواب ما يحرم على المحرم اجتنابه وإلا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلها هذا خلاصة ما ذكره الشيخ (ره) والأقرب الاعتماد على المشهور من يحرم الطيب على عمومه مسألة النبات الطيب على ثلاثة اضرب أحدهما ما لا يبيت الطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيخ والقيصوم والحرامي والإذخر والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه وما نية الآدميون لغير قصد الطيب كالحنا والعصفر وهذا كله يباح شمه ولا يجب فدية باتفاق العلماء ولما رواه الجمهور ان أزواج النبي صلى الله عليه وآله كن يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله لا بأس ان يشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم ولا بأس ان يأكل ما له رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير أنه يمسك على انفه من رائحة روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت رايحته فقال يمسك على شمه ويأكله وعن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم أيتحلل قال نعم لا بأس به قلت له ان يأكل الأترج قال نعم قلت فان له ريحة طيبة فقال إن الأترج طعام ليس هو من الطيب روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحنا فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بغيره وهو يطيب وما به بأس وقد روى ابن بابويه عن إبراهيم بن سنان قال كتبت إلى أبي الحسن (ع) عن المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر فكتب لا أحبه لك وهذه الرواية غير منافية لرواية معاوية بن عمار الصحيحة من جواز شم الاخر لأنها تعطي الكراهية لا التحريم مع ذلك فهي مشتمل على المكاتبة فروايتنا أولى ولانا لا يحضرنا الآن حال رجال هذه الرواية فاذن الاعتماد على الأولى ولأنه لا يقصد منه الطيب ولا يتخذ منه فأشبه نبات الأرض الثاني ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد و النيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه ويجب الفدية وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة ولا يجب به فديه لنا ان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله الثالث ما ينتبه الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان والمرز جوش والنرجس فهل يجب فيه فدية فيه خلاف قال قوم انه لا فدية فيه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن مجاهد واسحق ومالك وأبو حنيفة والاخر يجب منه الفدية ويكون محرما وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وأبو ثور عن أحمد روايتان كالقولين احتج الموجبون بأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد واحتج الآخرون بأنه لا يتخذ للطيب فأشبه المعصفر مسألة الحنا ليس بطيب ولا يجب على المحرم لبس باستعمال فدية ولا يحرم استعماله بل يكره للزنية وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هو طيب يجب به الفدية لنا ما رواه الجمهور عن عكرمة ان عايشه وأزواج النبي صلى الله عليه وآله كن يختضبن بالحنا ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) عن الحنا لما سأله عنه فقال إنه ليس بطيب وان المحرم ليمسه ويداوي به بغيره وما به بأس ورواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان أيضا ولأنه يقصد منه اللون دون الرايحة فأشبه الممشق وهي معره احتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأم سلمة لا تطيبي وأنت محرمه ولا يمسي الحنا فإنه طيب ولان له رائحة مستلذة فأشبه الورس والزعفران والجواب عن الأول ان رواية ان كهيعه وهو ضعيف وروى غيره لا تمسى الحنا فإنه خضاب و عن الثاني ان رائحة لا يستلذ وينتقص الفواكه مسألة والمعصفر ليس بطيب ويجوز للمحرم ان يلبس المعصفر ولا يجب الفدية وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة المعصفر طيب ويجب به الفدية على المحرم لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله نهى النساء في احرامهن عن القفارين والنقاب وما أشبه الورس من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو حر وروى القسم بن محمد ان عايشة كانت تلبس الأحمرين وهي محرمة الذهب والمعصفر وعن عمر بن الخطاب انه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مفرجين وهو محرم فقال علي بن أبي طالب (ع) ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة فسكت عمر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته تلبس المحرم الثوب المشبع بالمعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به احتج المخالف بالقياس على الورس والزعفران والجواب الفرق بان المقيس عليه طيب بخلاف المقيس إذا ثبت أهذا فان أصحابنا كرهوا لبسه إذا كان مشبعا وقد روى الشيخ عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأردت أن تحرم هل تخضب يدا بالحنا قبل ذلك قال ما يعجبني ان يفعل قال الشيخ (ره) الوجه فيه أن يحمل على ضرب من الكراهة
(٧٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030