عن معاوية بن عمار فإنه أوجب الفدية وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداويه بسمن وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن محرم سققت يداه قال فقال يدهنا بزيت أو سمن أو إهالة الصنف الرابع الاكتحال بما فيه طيب مسألة اجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بما فيه طيب سواء كان رجلا وامرأة لان النبي صلى الله عليه وآله حرم استعمال الطيب وهو قول كل من حرم استعمال الطيب ويجب به الفدية كما قلنا في الطيب وروى ابن بابويه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه ويكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا الكحل اسود لزينة وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال تكتحل المرأة عينه انشاء يصير ليس فيه زعفران ولا ورس وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وعن هرو بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكتحل المسلم عينه بكحل فيه زعفران وليكحلها بكحل فارسي وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فإنها للزينة فلا مسألة قال المفيد (ره) لا يكحل المحرم بالسواد ويكحل بالصبر والحضض وما أشبههما إذا شاء وقال الشيخ (ره) لا يجوز للرجل والمرأة ان يكتحلا بالسواد إذا كانا محرمين إلا عند الضرورة يجوز لهما الاكتحال بغير السواد الا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز الاكتحال به وقال في الخلاف الاكتحال بالثمار مكروه للنساء والرجال وفي الشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه والاخر انه لا بأس هذا إذا لم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب فلا يجوز ومن استعمله فعليه الفداء وهذا قول عطاو الحسن ومجاهد وقال ابن عمر يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب وقال لا بأس ان يكتحل المحرم بالأثمد من حر يجده في عينيه وغير الإثمد وقال احمد يكتحل المحرم ما لم يجد به الزينة لنا ما رواه الجمهور عن جابر ان عليا (ع) قدم من اليمين فوجد فاطمة (عه) ممن حل فلبست ثيابا صبغا واكتحلت وأنكر ذلك عليها فقالت أبي امر ني بهذا فقال النبي صلى الله عليه وآله صدقت صدقت وانكار علي (ع) يدل على انها كانت ممنوعة من ذلك وعن النبي صلى الله عليه وآله قال الحاج أشعث اغبر ذلك ينافي الاكتحال وعن عايشه انها قالت لامرأة اكتحل بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال يكتحل المراة المحرمة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة فروع الأول في تحريم الاكتحال بالأسود خلاف بين أصحابنا والمشهور ما قلناه ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة الثاني يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال الا بما فيه طيب بلا خلاف ويدل عليه ما تقدم من الأحاديث السابقة الثالث لا يعلم أحد أوجب الفدية بالكحل عملا بالأصل وعدم ورود النص روت شميسه عن عايشة قالت له اشتكيت عني وانا محرمه فسألت عايشة فقالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد الا انه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه قال الشافعي ان فعلا فلا اعلم عليهما فيه فدية شئ مسألة ولا يجوز للمحرم النظر في المراة لأنه زينة رجلا كان أو امرأة قال الشافعي في سنن الحرملة وقال في الأم لهما ذلك لنا انه سواد للزينة واليرقه وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال لا تنظر في المراة وأنت محرم فإنها من الزينة وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا تنظر في المراة للزينة الصنف الخامس لبس الحلي للزينة مسألة لا يجوز للمراة ان يلبس الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه في حالا الاحرام روى ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في المحرمة انها يلبس الحلي كله الا حليا مشهور الزينة وروى الكاهلي عن الصادق (ع) قال تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله (ع) عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك والخلخالين وفي رواية حريز قال إذا كان للمراة حلى لم يجد به الاحرام لم ينزع عنها مسألة لا يجوز لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة لان المنع من لبس الحلي للزينة والاكتحال بالسواد والنظر في المراة للزينة يدل بمفهومه على تحريم لبس الخاتم كذلك وروى الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال سألته أتلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة ويدل على جواز لبسه للسنة الأصل وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن يحتج عن أبي الحسن (ع) قال لا بأس يلبس الخاتم للمحرم وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصالح (ع) وهو يحرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة إذا ثبت هذا فإنه يجوز للمراة لبس الخاتم من الذهب لأنه محلل لهن في الاحلال فكذا حالة الاحرام ما لم يقصد به الزينة وروى ذلك الشيخ عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال يلبس المحرم الخاتم من الذهب مسألة قد بينا انه لا يجوز لها ان تلبس الحلي للزينة وما لم تعقد لبسه ويجوز ما عدا ذلك ولا يجوز لها ان تظهر لزوجها وبه قال علي (ع) وابن عمر وعايشة وأصحاب الرأي روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ثم قال وليلبس بعد ذلك ما أحب من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى ومن طريق الخاصة ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن
(٧٨٨)