منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٨
عن معاوية بن عمار فإنه أوجب الفدية وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا خرج بالمحرم الجراح أو الدمل فليبطه وليداويه بسمن وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن محرم سققت يداه قال فقال يدهنا بزيت أو سمن أو إهالة الصنف الرابع الاكتحال بما فيه طيب مسألة اجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بما فيه طيب سواء كان رجلا وامرأة لان النبي صلى الله عليه وآله حرم استعمال الطيب وهو قول كل من حرم استعمال الطيب ويجب به الفدية كما قلنا في الطيب وروى ابن بابويه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينه ويكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا الكحل اسود لزينة وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال تكتحل المرأة عينه انشاء يصير ليس فيه زعفران ولا ورس وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وعن هرو بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكتحل المسلم عينه بكحل فيه زعفران وليكحلها بكحل فارسي وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فإنها للزينة فلا مسألة قال المفيد (ره) لا يكحل المحرم بالسواد ويكحل بالصبر والحضض وما أشبههما إذا شاء وقال الشيخ (ره) لا يجوز للرجل والمرأة ان يكتحلا بالسواد إذا كانا محرمين إلا عند الضرورة يجوز لهما الاكتحال بغير السواد الا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز الاكتحال به وقال في الخلاف الاكتحال بالثمار مكروه للنساء والرجال وفي الشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه والاخر انه لا بأس هذا إذا لم يكن فيه طيب فإن كان فيه طيب فلا يجوز ومن استعمله فعليه الفداء وهذا قول عطاو الحسن ومجاهد وقال ابن عمر يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب وقال لا بأس ان يكتحل المحرم بالأثمد من حر يجده في عينيه وغير الإثمد وقال احمد يكتحل المحرم ما لم يجد به الزينة لنا ما رواه الجمهور عن جابر ان عليا (ع) قدم من اليمين فوجد فاطمة (عه) ممن حل فلبست ثيابا صبغا واكتحلت وأنكر ذلك عليها فقالت أبي امر ني بهذا فقال النبي صلى الله عليه وآله صدقت صدقت وانكار علي (ع) يدل على انها كانت ممنوعة من ذلك وعن النبي صلى الله عليه وآله قال الحاج أشعث اغبر ذلك ينافي الاكتحال وعن عايشه انها قالت لامرأة اكتحل بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال يكتحل المراة المحرمة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا يكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة فروع الأول في تحريم الاكتحال بالأسود خلاف بين أصحابنا والمشهور ما قلناه ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة الثاني يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال الا بما فيه طيب بلا خلاف ويدل عليه ما تقدم من الأحاديث السابقة الثالث لا يعلم أحد أوجب الفدية بالكحل عملا بالأصل وعدم ورود النص روت شميسه عن عايشة قالت له اشتكيت عني وانا محرمه فسألت عايشة فقالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد الا انه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه قال الشافعي ان فعلا فلا اعلم عليهما فيه فدية شئ مسألة ولا يجوز للمحرم النظر في المراة لأنه زينة رجلا كان أو امرأة قال الشافعي في سنن الحرملة وقال في الأم لهما ذلك لنا انه سواد للزينة واليرقه وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال لا تنظر في المراة وأنت محرم فإنها من الزينة وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا تنظر في المراة للزينة الصنف الخامس لبس الحلي للزينة مسألة لا يجوز للمراة ان يلبس الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه في حالا الاحرام روى ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في المحرمة انها يلبس الحلي كله الا حليا مشهور الزينة وروى الكاهلي عن الصادق (ع) قال تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور والقلادة المشهورة وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله (ع) عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك والخلخالين وفي رواية حريز قال إذا كان للمراة حلى لم يجد به الاحرام لم ينزع عنها مسألة لا يجوز لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة لان المنع من لبس الحلي للزينة والاكتحال بالسواد والنظر في المراة للزينة يدل بمفهومه على تحريم لبس الخاتم كذلك وروى الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال سألته أتلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة ويدل على جواز لبسه للسنة الأصل وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن يحتج عن أبي الحسن (ع) قال لا بأس يلبس الخاتم للمحرم وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصالح (ع) وهو يحرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة إذا ثبت هذا فإنه يجوز للمراة لبس الخاتم من الذهب لأنه محلل لهن في الاحلال فكذا حالة الاحرام ما لم يقصد به الزينة وروى ذلك الشيخ عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال يلبس المحرم الخاتم من الذهب مسألة قد بينا انه لا يجوز لها ان تلبس الحلي للزينة وما لم تعقد لبسه ويجوز ما عدا ذلك ولا يجوز لها ان تظهر لزوجها وبه قال علي (ع) وابن عمر وعايشة وأصحاب الرأي روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله ثم قال وليلبس بعد ذلك ما أحب من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى ومن طريق الخاصة ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن
(٧٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030