منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٦
عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا امر على جيفة فلا يمسك على انفه قال الشيخ (ره) حديث معاوية بن عمار في الامر بان يمسك على انفه من الروايح الطيبة لا ينافي حديث هشام بن الحكم انه لا يمسك عليه الامرين أحدهما يحتمل ان يكون الامر بالامساك على الانف انما يتوجه إلى من باشر ذلك بنفسه فإنه ينبغي له ان يمسك على انفه وأما إذا كان مختارا في الطريق فيصيبه الرايحة فلا يجب عليه ذلك والاخر ان يحمل الامر بالامساك على الاستصحاب الثاني قال الشيخ (ره) قال الشافعي يجوز ان يجلس عند الكعبة وهي تحمر كما يجوز له ان يجلس عند العطارين وهو جيد لأنهم (ع) جوزوا خلوق الكعبة إذا ثبت هذا فقال الشافعي لا يكره الجلوس عند الكعبة لان التقرب منها قربة وما الجلوس في العطارين أو إلى رجل متطيب فلا يخلو ان يجلس لحاجة أو غرض غير الطيب فيكون مكروها أو شم الطيب ففيه عندنا قولان أحدهما الجواز من غير كراهية كما لا يكره الجلوس إلى الكعبة الثالث الكراهية لأنه موضع ليس فيه قربه فالجلوس فيه ليشم الطيب يكره كما لو اخذ الطيب في حره وعندنا انه لا يجوز له ذلك الرابع قال الشيخ (ره) لو كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية فان لم يتعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق بدنه رائحة فعليه الفدية وقال الشافعي ان علق رايحته فيها قولان واستدل بعموم الاخبار وطريقه الاحتياط الخامس روى أن بابويه عن علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب من ريحه فقال يمسك عن شمه وأكله ولم يرد فيه شيئا السادس قال الشيخ (ره) لو مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم وطلبا كالمسك والغالية والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفدية في اي موضع من بدنه كان أو بعضه وكذلك لو سقط به أو حفر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان يبلغ الطيب فلا فدية وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه واستدل (ره) بعموم الأخبار الواردة في تحريم استعمال الطيب ووجوب الفدية به المتناول يجمع المواضع وطريقه الاخبار أيضا يقتضيه لأنه بالتكفير يحصل له يقين البراءة بخلاف عدمه السابع لو؟ واش؟
بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجب الدية لأنه مستعمل للطيب كما لو علقه بثوبه وإن لم يقصده لم يكن عليه شئ الثامن روى ابن بابويه في الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن المحرم يكون به الجروح فيتداووا بدواء فيه زعفران فقال إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا وان كانت أدوية الغالبة عليه فلا بأس التاسع قال ابن بابويه إذا اضطر المحرم إلى سقوط فيه منك من ريح بعرض له في وجهه وعليه تصيبه فلا بأس فان تسقط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال استيقظ به وهذا للضرورة اما لو لم يكن ضرورة فالوجه المنع ووجوب الفدية وبه قال الشافعي وكذا لو اجلس على ما بيناه أولا خلافا لأبي حنيفة مسألة ويحرم على المحرم اكل ما فيه طيب ويجب به الفدية على جميع الأحوال ذهب إليه علماؤنا اجمع وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وهو قول أصحاب الرأي وقال الشافعي ان كانت أوصافه فيه من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية وان بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا وأحلوا وإن لم يبقى غير لونه ولم يبق له ريح ولا طعم ففيه قولان أحدهما وجوب الفدية الثاني سقوطها لنا عموم الأخبار الدالة على المنع من اكل طعام فيه طيب أو شربه واستعمال الطيب مطلقا وهو يندرج فيه صورة النزاع وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال واتق الطيب في ذلك الحديث ثم قال فمن ابتلى بشئ من ذلك فليغسله غسله وليتصدق بقدر ما صنع وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا يلبس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى شئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام و الأكل نوع تلذذ وعن الحسن هارون عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخلت عليك في احرامك ما لم تعلم وروى ابن بابويه قال كان علي بن الحسين (ع) إذا طهر إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زارنا شيئا من الطيب ولا الزعفران ان اكله أو تطعمه وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من اكل الزعفران متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وان كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه وهو أحسن حديث في هذا الباب وهو كما تناول ما يبقى أوصافه يتناول ما زالت أوصافه به أولا على السواد قد نقل الجمهور عن جعفر بن محمد الصادق (ع) كراهية ذلك احتج أبو حنيفة بأنه استحال بالطبخ عن كونه طيبا فيكون سايغا سواء بقيت أوصافه أولم يبق لكن يكره لبقاء ريحه والجواب ان الاستمتاع والترفه به حاصل من حيث المباشرة فأشبه ما لو كان بنا مسألة لو طيب بعض العضو كان كما لو طيب كله وجب الفداء قاله علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة ان طيب جمع العضو كالرأس واليد وجبت الفدية وإلا فلا لنا انه مستعمل للطيب فيدخل تحت عموم النهى وكذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو المخيط بان يغطي بعض رأسه كان كما لو ستر الجميع وقد ظهر مما تقدم ان الطيب يحرم مسه وشمه واكل طعام يكون فيه وهل يكون ذلك عام في كل ما يسمى طيبا وفي الأطياب الأربعة التي هي المسك والعنبر والزعفران والورس والسنة التي هي الأربعة المذكورة والعود والكافور فيه خلاف ذكرناه فيما سلف فلو اضطر إلى اكل طعام يكون فيه طيب أو مسه اكل أو لمس وقبض على انفه للضرورة وقد تقدم ذلك إذا ثبت هذا فإنه يجوز له شراء بالطيب ولا نعلم
(٧٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030