عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا امر على جيفة فلا يمسك على انفه قال الشيخ (ره) حديث معاوية بن عمار في الامر بان يمسك على انفه من الروايح الطيبة لا ينافي حديث هشام بن الحكم انه لا يمسك عليه الامرين أحدهما يحتمل ان يكون الامر بالامساك على الانف انما يتوجه إلى من باشر ذلك بنفسه فإنه ينبغي له ان يمسك على انفه وأما إذا كان مختارا في الطريق فيصيبه الرايحة فلا يجب عليه ذلك والاخر ان يحمل الامر بالامساك على الاستصحاب الثاني قال الشيخ (ره) قال الشافعي يجوز ان يجلس عند الكعبة وهي تحمر كما يجوز له ان يجلس عند العطارين وهو جيد لأنهم (ع) جوزوا خلوق الكعبة إذا ثبت هذا فقال الشافعي لا يكره الجلوس عند الكعبة لان التقرب منها قربة وما الجلوس في العطارين أو إلى رجل متطيب فلا يخلو ان يجلس لحاجة أو غرض غير الطيب فيكون مكروها أو شم الطيب ففيه عندنا قولان أحدهما الجواز من غير كراهية كما لا يكره الجلوس إلى الكعبة الثالث الكراهية لأنه موضع ليس فيه قربه فالجلوس فيه ليشم الطيب يكره كما لو اخذ الطيب في حره وعندنا انه لا يجوز له ذلك الرابع قال الشيخ (ره) لو كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية فان لم يتعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق بدنه رائحة فعليه الفدية وقال الشافعي ان علق رايحته فيها قولان واستدل بعموم الاخبار وطريقه الاحتياط الخامس روى أن بابويه عن علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب من ريحه فقال يمسك عن شمه وأكله ولم يرد فيه شيئا السادس قال الشيخ (ره) لو مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم وطلبا كالمسك والغالية والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفدية في اي موضع من بدنه كان أو بعضه وكذلك لو سقط به أو حفر وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان يبلغ الطيب فلا فدية وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه واستدل (ره) بعموم الأخبار الواردة في تحريم استعمال الطيب ووجوب الفدية به المتناول يجمع المواضع وطريقه الاخبار أيضا يقتضيه لأنه بالتكفير يحصل له يقين البراءة بخلاف عدمه السابع لو؟ واش؟
بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجب الدية لأنه مستعمل للطيب كما لو علقه بثوبه وإن لم يقصده لم يكن عليه شئ الثامن روى ابن بابويه في الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن المحرم يكون به الجروح فيتداووا بدواء فيه زعفران فقال إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا وان كانت أدوية الغالبة عليه فلا بأس التاسع قال ابن بابويه إذا اضطر المحرم إلى سقوط فيه منك من ريح بعرض له في وجهه وعليه تصيبه فلا بأس فان تسقط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال استيقظ به وهذا للضرورة اما لو لم يكن ضرورة فالوجه المنع ووجوب الفدية وبه قال الشافعي وكذا لو اجلس على ما بيناه أولا خلافا لأبي حنيفة مسألة ويحرم على المحرم اكل ما فيه طيب ويجب به الفدية على جميع الأحوال ذهب إليه علماؤنا اجمع وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وهو قول أصحاب الرأي وقال الشافعي ان كانت أوصافه فيه من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية وان بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا وأحلوا وإن لم يبقى غير لونه ولم يبق له ريح ولا طعم ففيه قولان أحدهما وجوب الفدية الثاني سقوطها لنا عموم الأخبار الدالة على المنع من اكل طعام فيه طيب أو شربه واستعمال الطيب مطلقا وهو يندرج فيه صورة النزاع وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال واتق الطيب في ذلك الحديث ثم قال فمن ابتلى بشئ من ذلك فليغسله غسله وليتصدق بقدر ما صنع وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا يلبس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى شئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام و الأكل نوع تلذذ وعن الحسن هارون عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخلت عليك في احرامك ما لم تعلم وروى ابن بابويه قال كان علي بن الحسين (ع) إذا طهر إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زارنا شيئا من الطيب ولا الزعفران ان اكله أو تطعمه وروى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال من اكل الزعفران متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وان كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه وهو أحسن حديث في هذا الباب وهو كما تناول ما يبقى أوصافه يتناول ما زالت أوصافه به أولا على السواد قد نقل الجمهور عن جعفر بن محمد الصادق (ع) كراهية ذلك احتج أبو حنيفة بأنه استحال بالطبخ عن كونه طيبا فيكون سايغا سواء بقيت أوصافه أولم يبق لكن يكره لبقاء ريحه والجواب ان الاستمتاع والترفه به حاصل من حيث المباشرة فأشبه ما لو كان بنا مسألة لو طيب بعض العضو كان كما لو طيب كله وجب الفداء قاله علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة ان طيب جمع العضو كالرأس واليد وجبت الفدية وإلا فلا لنا انه مستعمل للطيب فيدخل تحت عموم النهى وكذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو المخيط بان يغطي بعض رأسه كان كما لو ستر الجميع وقد ظهر مما تقدم ان الطيب يحرم مسه وشمه واكل طعام يكون فيه وهل يكون ذلك عام في كل ما يسمى طيبا وفي الأطياب الأربعة التي هي المسك والعنبر والزعفران والورس والسنة التي هي الأربعة المذكورة والعود والكافور فيه خلاف ذكرناه فيما سلف فلو اضطر إلى اكل طعام يكون فيه طيب أو مسه اكل أو لمس وقبض على انفه للضرورة وقد تقدم ذلك إذا ثبت هذا فإنه يجوز له شراء بالطيب ولا نعلم