إلى موضع أو يزور انسانا أو يأخذ متاعا له نسيه بها لم يلزمه المقام بها لأنه قد يرخص بالتعجيل فلم يلزمه بعد ذلك المقام فلو أقام هذا وبات بمنى هل يلزمه الرمي من العذام لا الوجه عدم اللزوم ولأنه لم يلزمه البيتوتة ولو قيل باللزوم لدخول وقت الرمي كان وجها الرابع من نفر في الأول فليس له ان ينفر الأبعد الزوال على ما قلناه ثم هو مخير من الزوال إلى الغروب اي وقت شاء رحل فإذا غربت الشمس وجب المبيت على ما قلناه ويجوز له ان يرحل متاع قبل الزوال ثم يرحل بعده لان المتاع لا اعتداد به ولرواية الحلبي المتقدمة ولو نفر في النفر الثاني جاز له ان ينفر متى شاء قبل الزوال وبعده ويمكن بعد الرمي الخامس يجوز ان ينفر (من دون) ان يأتي مكة ويقيم بها لان الترخص غير مخصوص بقوم دون آخرين على ما تقدم ولرواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة السادس ينبغي للامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الأخير يصلي الظهر بمكة لتعليم الناس كيفية الوداع رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة وعن أيوب بن نوح قال كتب إليه الصحاح قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر اليوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب اما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزوال السابع لا بأس ان يقيم الانسان بمنى بعد النفر لأنه فرع من أراد المناسك رواه الشيخ عن الحسن بن السري قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما ترى في المقام بمنى بعدما ينفر الناس قال إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء فليذهب حيث شاة إذا عرفت هذا فإنه يجوز له بعد قضاء المناسك أن لا يأتي لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كان أبي يقول لو أن لي طريقا إلى منزلي من منى ما دخلت مكة إذا ثبت هذا فالمستحب له ان يعود إلى مكة لطواف الوداع وسيأتي الثامن قد بينا انه يجوز له ان ينفر في النفر الأول فحينئذ يسقط عند رمي الجمار يوم الثالث من أيام التشريق بلا خلاف إذا ثبت هذا فإنه يستحب له ان يدفن الحصا المختص بذلك اليوم بمنى وأنكره الشافعي وقال لا يعرف فيه اثر إبل ينبغي ان يطرح أو يرفع إلى من يتعجل مسألة ويستحب للحاج ان يصلي في مسجد الخيف بمنى وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلثين ذراعا وعن يمينها ويسارها مثل ذلك فمن استطاع ان يكون مصلاه فيه فليفعل ويستحب له ان يصلي ست ركعات رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال صلى في مسجد الخيف وهو مسجد مني وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو مثلثين ذراعا عن يمين ويسار وخلفها نحوا من ذلك أن استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل فإنه صلى فيه الف لبى وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) بل صل ست ركعات في مسجد مني في أصل الصومعة و الخيف سفح الجبل لان سفح كل جبل يسمى خيفا فلما كان هذا المسجد في سفح الجبل سمى مسجد الخيف مسألة ويستحب لمن نفران يأتي المحصب وينزل بئر ويصلى في مسجده مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه وليس للمسجد اثر السوم وانما المستحب اليوم التحصيب وهو النزول بالمحصب والاستراحة فيه قليلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله ولا خلاف في أن رسو ل الله صلى الله عليه وآله انزل به رواه الجمهور عن نافع عن ابن عمر قال كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله وروى سلمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني ان أنزله ولكن ضربت فيه فنزله يعني بالأبطح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحا فنسيت ان ينزل قليلا فان أبا عبد الله (ع) قال كان أبي ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غيران ينام فيها قال وان رسول الله صلى الله عليه وآله انما نزلها حيث بها لعايشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فباتت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه إذا عرفت هذه فالتحصيب انما يستحب لمن نفر في النفر الثاني اما من تغر في النفر الأول فلا روى ابن بابويه عن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الحصبة فقال كان أبي عبد الله (ع) ينزل الأبطح ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له رأيت من تعجل في يومين عليه ان يحصب قال لا وقال كان أبي (ع) ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خيط وحرمان إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في أنه هل هو نسك أم لا والتحقيق الخلاف لفظي لأنهم ان عنوا بالنسك ما يثاب عليه فهو كذلك كذلك لاستحبابه لما تلوناه من الاخبار وقد اتفقوا عليه وان عنو به ويستحق العقاب بتركه فلا خلاف في أنه ليس كذلك إذ قد اجمع العلماء على أنه ليس بواجب وقد روى ابن عباس قال ليس المحصب سنة انما هو منزل نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وعن عايشه قالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله المحصب ليكون اسمح لخروجه ليس سنة من شاء تركه ومن شاء لم يتركه وقد ذكر من طريق الخاصة ما يدل على عدم وجوبه ولا خلاف فيه إذا ثبت هذا فقد قيل إن حد المحصب من الأبطح
(٧٧٧)