منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٧٧
إلى موضع أو يزور انسانا أو يأخذ متاعا له نسيه بها لم يلزمه المقام بها لأنه قد يرخص بالتعجيل فلم يلزمه بعد ذلك المقام فلو أقام هذا وبات بمنى هل يلزمه الرمي من العذام لا الوجه عدم اللزوم ولأنه لم يلزمه البيتوتة ولو قيل باللزوم لدخول وقت الرمي كان وجها الرابع من نفر في الأول فليس له ان ينفر الأبعد الزوال على ما قلناه ثم هو مخير من الزوال إلى الغروب اي وقت شاء رحل فإذا غربت الشمس وجب المبيت على ما قلناه ويجوز له ان يرحل متاع قبل الزوال ثم يرحل بعده لان المتاع لا اعتداد به ولرواية الحلبي المتقدمة ولو نفر في النفر الثاني جاز له ان ينفر متى شاء قبل الزوال وبعده ويمكن بعد الرمي الخامس يجوز ان ينفر (من دون) ان يأتي مكة ويقيم بها لان الترخص غير مخصوص بقوم دون آخرين على ما تقدم ولرواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة السادس ينبغي للامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الأخير يصلي الظهر بمكة لتعليم الناس كيفية الوداع رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة وعن أيوب بن نوح قال كتب إليه الصحاح قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر اليوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب اما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك الا وقد نفر قبل الزوال السابع لا بأس ان يقيم الانسان بمنى بعد النفر لأنه فرع من أراد المناسك رواه الشيخ عن الحسن بن السري قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما ترى في المقام بمنى بعدما ينفر الناس قال إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء فليذهب حيث شاة إذا عرفت هذا فإنه يجوز له بعد قضاء المناسك أن لا يأتي لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كان أبي يقول لو أن لي طريقا إلى منزلي من منى ما دخلت مكة إذا ثبت هذا فالمستحب له ان يعود إلى مكة لطواف الوداع وسيأتي الثامن قد بينا انه يجوز له ان ينفر في النفر الأول فحينئذ يسقط عند رمي الجمار يوم الثالث من أيام التشريق بلا خلاف إذا ثبت هذا فإنه يستحب له ان يدفن الحصا المختص بذلك اليوم بمنى وأنكره الشافعي وقال لا يعرف فيه اثر إبل ينبغي ان يطرح أو يرفع إلى من يتعجل مسألة ويستحب للحاج ان يصلي في مسجد الخيف بمنى وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلثين ذراعا وعن يمينها ويسارها مثل ذلك فمن استطاع ان يكون مصلاه فيه فليفعل ويستحب له ان يصلي ست ركعات رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال صلى في مسجد الخيف وهو مسجد مني وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو مثلثين ذراعا عن يمين ويسار وخلفها نحوا من ذلك أن استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل فإنه صلى فيه الف لبى وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) بل صل ست ركعات في مسجد مني في أصل الصومعة و الخيف سفح الجبل لان سفح كل جبل يسمى خيفا فلما كان هذا المسجد في سفح الجبل سمى مسجد الخيف مسألة ويستحب لمن نفران يأتي المحصب وينزل بئر ويصلى في مسجده مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه وليس للمسجد اثر السوم وانما المستحب اليوم التحصيب وهو النزول بالمحصب والاستراحة فيه قليلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله ولا خلاف في أن رسو ل الله صلى الله عليه وآله انزل به رواه الجمهور عن نافع عن ابن عمر قال كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله وروى سلمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني ان أنزله ولكن ضربت فيه فنزله يعني بالأبطح ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحا فنسيت ان ينزل قليلا فان أبا عبد الله (ع) قال كان أبي ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غيران ينام فيها قال وان رسول الله صلى الله عليه وآله انما نزلها حيث بها لعايشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فباتت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه إذا عرفت هذه فالتحصيب انما يستحب لمن نفر في النفر الثاني اما من تغر في النفر الأول فلا روى ابن بابويه عن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الحصبة فقال كان أبي عبد الله (ع) ينزل الأبطح ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له رأيت من تعجل في يومين عليه ان يحصب قال لا وقال كان أبي (ع) ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خيط وحرمان إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في أنه هل هو نسك أم لا والتحقيق الخلاف لفظي لأنهم ان عنوا بالنسك ما يثاب عليه فهو كذلك كذلك لاستحبابه لما تلوناه من الاخبار وقد اتفقوا عليه وان عنو به ويستحق العقاب بتركه فلا خلاف في أنه ليس كذلك إذ قد اجمع العلماء على أنه ليس بواجب وقد روى ابن عباس قال ليس المحصب سنة انما هو منزل نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وعن عايشه قالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله المحصب ليكون اسمح لخروجه ليس سنة من شاء تركه ومن شاء لم يتركه وقد ذكر من طريق الخاصة ما يدل على عدم وجوبه ولا خلاف فيه إذا ثبت هذا فقد قيل إن حد المحصب من الأبطح
(٧٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030