منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٧٦
أهل العلم وقال احمد لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة ان يتعجل وقال مالك من كان من أهل مكة وله عذر فله ان يتعجل في يومين فان أراد التخفيف عن نفسه من امن الحج فلا لنا قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى وهو عام في أهل مكة وغيرهم فلا وجه للتخصيص وروى الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أيام مني ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس فان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ولأنه دفع من كان فيه فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدفع من عرفه ومزدلفة احتج المخالف بقول عمر من شاء من الناس كلهم ان ينفر في النفر الأول الا إلى حريمه فلا ينفر والا في النفر الأخير والجواب ان قول عمر ليس بحجة خصوصا إذا خالف القران أو يحمل على أنهم لم يتقولا على أنهم من أهل مكة مسألة وانما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد في احرامه فلو جامع في احرامه أو قبل صيد أفيه لم يجزله ان ينفر في النفر الأول ووجب عليه المقام بمنى والنفر في اليوم الثالث من أيام التشريق ولا نعرف للجمهور في ذلك قولا يحضرنا الا ان لنا قوله تعالى لمن اتقى والشرط يخرج عن العموم ما انتفى عنه وما رواه الشيخ عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله (ع) قال من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد يعني في احرامه فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأولى وروى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وما تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال يتقى الصيد حتى ينفر أهل مني في النفر الأخير وروى ابن بابويه عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) انه لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه وفي رواية علي بن عطية عن أبيه عن جعفر (ع) قال لمن اتقى الله عز وجل والمشهور الأول مسألة والنفر في اليوم الأول انما يكون بعد الزوال فلا ينفر قبله الا لضرورة أو حاجة يدعوه فيجوز له ان ينفر قبل الزوال روى ذلك الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت أن ينفر في يومين فليس لك ان ينفر حتى تزول الشمس وان تأخرت إلى اخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده وعن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) اما تريدان يتعجل السير وكانت ليلة النفر حتى سألته فأي ساعة ينفر فقال لي اما اليوم الثاني فلا ينفر حتى تزول الشمس واما اليوم الثالث فإذا انتصبت الشمس فانفر على كتاب الله الحديث وروى أن بابويه في الصحيح عن الحلبي انه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال لا ولكن يخرج نفله ولا يخرج حتى يزول الشمس وفي رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل زوال الشمس فقال الشيخ (ره) انه محمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه إذا ثبت هذا فان النفر الأخير يجوزان ينفر الانسان قبل الزوال فيه بلا خلاف والأحاديث السالفة وتدل عليه مسألة قد بينا انه يجوز لمن اتقى ان ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو النفر الأول بشرط أن لا تغرب الشمس وهو بمنى وجب عليه المبيت بها والنفر في الأخير ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطا وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والشافعي والثوري واسحق واحمد وابن المنذر وقال أبو حنيفة له ان ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لنا قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل لم يتعجل في يومين وما رواه الجمهور عن عمرانه قال من أدرك المسافر في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر الناس قال ابن المنذر ثبت ان عمر قال ذلك ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المسافات ولم ينفر وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت ان يقيم بمكة يثبت بها فلا بأس لك قال وقال إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان يخرج منها حتى يصبح وفي الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينفر في النفر الأول قال له ان ينفر ما بينه وبين ان تصفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء احتج أبو حنيفة بأنه لم يدخل وقت رمى اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب والجواب ان المقيس عليه غير مشتبه للمقيس لان المعنى في المقيس عليه انه يتعجل في يومين وهيهنا بتعجيل بعد خروج اليومين فافترقا فروع الأول لو دخل عليه وقت العصر جاز له ان ينفر في الأول وحكى عن الحسن البصري المنع منه وليس بصحيح لأنه إذا نفر بعد العصر قبل الغروب فقد تعجل في يومين فكان سايغا الثاني إذا رحل من مني فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها لم يلزمه المقام على اشكال لان عليه في الحظ والرحال مشقة ولو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام لان الشمس غربت ولم يرحل الثالث لو رحل منها قبل الغروب لم يرجع إليها ليمر
(٧٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030