إلى طلوع الشمس فيبطل بالاخلال به ممنوع فانا لا نسلم ان الوقوف بعد طلوع الفجر ركن نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن اما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك وكون الوقوف يجب ان يكون بعد طلوع الفجر لا يعطى كون الوقوف في هذا الوقت ركنا مسألة ويجوز للخايف وللنساء ولغيرهم من الأصحاب الاعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لما رواه الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أم سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة واذن لسودة فيه أيضا و عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقدم ضعفه أهله في النصف الأخير من المزدلفة وقال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله اعيله بني عبد المطلب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل أو يرموا الجمار بليل وان يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحى عنهن وعن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك معنى نساؤنا فأفيض بهن بليل قال نعم يريد أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم فقال أفض بليل ولا تفض بهن حتى يقف بهن يجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظما فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفار هن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعن بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن سبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل أسامة معهن وعن علي بن جعفر أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال اي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فيلزم الجمرة الحديث وعن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يفيض الرجل إذا كان خائفا وعلى هذه الروايات المفيدة حمل الشيخ (ره) ما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس قال (ره) هو محمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك مسألة ويستحب لغير الامام ان يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل وللامام بعد طلوعها قاله الشيخ (ره) وفي موضع اخر من كتبه استحباب الإفاضة مطلقا للامام وغيره قبل طلوع الشمس بقليل ولا نعلم خلافا فيه روى الجمهور ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى يطلع الشمس ويقولون أشرف ثبير يعنون الشمس وان رسول الله صلى الله عليه وآله خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه النجاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ثم أفض حين يشرف لك سر ونوى الإبل مواضع أخفافها وقال أبو عبد الله (ع) كان أهل الجاهلية يقولون أشرف ثبير يعنون الشمس وانما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون باتحاف الجبل واتصاع الإبل فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعاء والحديث وهذا يدل على الإفاضة بعد طلوع الشمس اما ما يدل على استحباب تقديم الإفاضة قبل طلوعها فما رواه الشيخ عن معوية بن حكم قال سألت أبا إبراهيم (ع) اي ساعة أحب إليك ان يفيض من جميع فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلى قلت فان مكثنا حتى تطلع الشمس قال ليس به بأس وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) اي ساعة أحب إليك ان يفيض من جمع فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلى قلت فان مكثنا حتى تطلع الشمس فقال ليس به بأس وقد روى الشيخ عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس ان شاؤوا وعجلوا وان شاؤوا أخروا وقال الشيخ (ره) الوجه في هذا الحديث رفع الحرج عمن فعل ذلك والخبران الأولان محمولان على الاستحباب إذا عرفت هذا فإنه يستحب الإفاضة بعد الاسفار قبل طلوع الشمس بقليل على ما تضمنه الحديثان الأولان وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي وكان مالك يرى الدفع قبل الاسفار لنا ما رواه الجمهور في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر جدا قد وقع قبل أن تطلع الشمس ومن طريق الخاصة ما تقدم في الحديثين السابقين إذا ثبت هذا فلو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما ولا نعلم فيه خلافا مسألة ولمزدلفة ثلاثة أسماء هذا وجمع المشعر الحرام و حدها ما بين مأزمي عرفه إلى الحياض إلى وادي محسر يجوز الوقوف في اي موضع شاء ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله قال كل المزدلفة موقف وعن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال وقفت ههنا بجمع وجمع كلها موقف ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال للحكم بن عيينة ما حد المزدلفة فسكت قال أبو جعفر (ع) حدها ما بين المازمين إلى الحبل إلى حياض محسر وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال حد المشعر الحرام من المازمين إلى الحياض والى وادي محسر وانما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات وروى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله
(٧٢٦)