منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٦
إلى طلوع الشمس فيبطل بالاخلال به ممنوع فانا لا نسلم ان الوقوف بعد طلوع الفجر ركن نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن اما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك وكون الوقوف يجب ان يكون بعد طلوع الفجر لا يعطى كون الوقوف في هذا الوقت ركنا مسألة ويجوز للخايف وللنساء ولغيرهم من الأصحاب الاعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لما رواه الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أم سلمة فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة واذن لسودة فيه أيضا و عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقدم ضعفه أهله في النصف الأخير من المزدلفة وقال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله اعيله بني عبد المطلب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل أو يرموا الجمار بليل وان يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين إلى مكة وكان من يضحى عنهن وعن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك معنى نساؤنا فأفيض بهن بليل قال نعم يريد أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم فقال أفض بليل ولا تفض بهن حتى يقف بهن يجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظما فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفار هن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعن بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت فيطفن سبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل أسامة معهن وعن علي بن جعفر أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال اي امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فيلزم الجمرة الحديث وعن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يفيض الرجل إذا كان خائفا وعلى هذه الروايات المفيدة حمل الشيخ (ره) ما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس قال (ره) هو محمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك مسألة ويستحب لغير الامام ان يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل وللامام بعد طلوعها قاله الشيخ (ره) وفي موضع اخر من كتبه استحباب الإفاضة مطلقا للامام وغيره قبل طلوع الشمس بقليل ولا نعلم خلافا فيه روى الجمهور ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى يطلع الشمس ويقولون أشرف ثبير يعنون الشمس وان رسول الله صلى الله عليه وآله خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه النجاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ثم أفض حين يشرف لك سر ونوى الإبل مواضع أخفافها وقال أبو عبد الله (ع) كان أهل الجاهلية يقولون أشرف ثبير يعنون الشمس وانما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف أهل الجاهلية كانوا يفيضون باتحاف الجبل واتصاع الإبل فأفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعاء والحديث وهذا يدل على الإفاضة بعد طلوع الشمس اما ما يدل على استحباب تقديم الإفاضة قبل طلوعها فما رواه الشيخ عن معوية بن حكم قال سألت أبا إبراهيم (ع) اي ساعة أحب إليك ان يفيض من جميع فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلى قلت فان مكثنا حتى تطلع الشمس قال ليس به بأس وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم (ع) اي ساعة أحب إليك ان يفيض من جمع فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلى قلت فان مكثنا حتى تطلع الشمس فقال ليس به بأس وقد روى الشيخ عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس ان شاؤوا وعجلوا وان شاؤوا أخروا وقال الشيخ (ره) الوجه في هذا الحديث رفع الحرج عمن فعل ذلك والخبران الأولان محمولان على الاستحباب إذا عرفت هذا فإنه يستحب الإفاضة بعد الاسفار قبل طلوع الشمس بقليل على ما تضمنه الحديثان الأولان وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي وكان مالك يرى الدفع قبل الاسفار لنا ما رواه الجمهور في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وآله لم يزل واقفا حتى أسفر جدا قد وقع قبل أن تطلع الشمس ومن طريق الخاصة ما تقدم في الحديثين السابقين إذا ثبت هذا فلو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما ولا نعلم فيه خلافا مسألة ولمزدلفة ثلاثة أسماء هذا وجمع المشعر الحرام و حدها ما بين مأزمي عرفه إلى الحياض إلى وادي محسر يجوز الوقوف في اي موضع شاء ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور ان النبي صلى الله عليه وآله قال كل المزدلفة موقف وعن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال وقفت ههنا بجمع وجمع كلها موقف ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال للحكم بن عيينة ما حد المزدلفة فسكت قال أبو جعفر (ع) حدها ما بين المازمين إلى الحبل إلى حياض محسر وفي الصحيح عن معوية بن عمار قال حد المشعر الحرام من المازمين إلى الحياض والى وادي محسر وانما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات وروى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله
(٧٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030