الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر وإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جميع فلا يأتيها وقد تم حجه وعن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن (ع) عن إذا أدركه الناس فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء ان يقيم بمكة أقام فإن شاء يرجع إلى أهله وعليه لحج من قابل مسألة وأول وقت الوقوف بعرفه زوال الشمس من يوم عرفه ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي ومالك وقال احمد اوله طلوع الفجر من يوم عرفه لنا ان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم ووقف الصحابة كذلك وأهل الأمصار من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال ولو كان قبل ذلك جائزا لما اتفقوا على تركه قال ابن عبد البر اجمع العلماء على أن أول الوقوف بعرفه زوال الشمس منه يوم عرفه وروى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ثم يأتي الموقف بعد الصلاتين والامر للوجوب احتج احمد بقول النبي صلى الله عليه وآله من صلى معنى هذه الصلاة يعني صلاة الصبح يوم النحر واتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ولم يفصل قبل الزوال وبعده ولأنه أحد زمان الوقوف فتعلق الادراك بجميعه كالليل والجواب عن الأول انه محمول على ما بعد الزوال وعن الثاني انه تشبيهه بالليل لا يثبت هذا الحكم لان الزمانين قد يختلفان مسألة واخر وقت الوقوف بعرفة الاختياري غروب الشمس ولا نعلم فيه خلافا في ذلك وروى الجمهور عن علي بن أبي طالب (ع) وأسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وآله دفع حين غروب الشمس ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فاض رسول الله صلى الله عليه وآله بعد غروب الشمس وعن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) متى يفيض من عرفات قال إذ ذهبت الحمرة ها هنا وأشار بيده إلى المغرب والى مطلع الشمس مسألة ولو لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا وأمكنه ان يقف بها ليلا ولو كان قليلا ان يطلع الفجر أو قبله أخراه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر ولا نعلم في ذلك خلافا روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله واتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل مأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلة فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وان قدم وقد فاته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى فان الله تعالى أعذر لعبده وقد أدرك حجة إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقيل إن يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرم فقد فاته الحج فيجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وعن ابن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي ان مضى إلى عرفات قبل أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات وان خشى أن لا يدرك جمعا فليقف ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه مسألة ولو لم يدرك الوقوف بعرفة في ليلة النحر وخشي ان مضى إلى عرفات فاته المشعر وجب عليه مضى على المشعر فان أدركه في وقته فقد أدرك الحج وأطبق الجمهور كافة على خلاف ذلك وقالوا ان الحج يبطل بفوات الوقوف بعرفة لنا الاجماع المركب فان كل من يكون بوجوب الوقوف بالمشعر يذهب إلى الاجتزاء به عند فوات عرفة للضرورة لكن الوجوب ثابت على ما يأتي فيثبت الحكم ويدل عليه أيضا ما تقدم في الحديثين المتقدمتين عن الصادق (ع) وكذا في حديث محمد بن سنان عن أبي الحسن (ع) احتجوا بقوله (ع) الحج عرفه وجوابه أن لا دلالة على مطلوبهم فيه لأنه لا بد فيه من اضمار فيخرج عن دلالته الظاهرة مسألة قد بينا انه يجب ان يقف إلى غروب الشمس من يوم عرفة بها فلو أفاض قبله عامدا فقد فعل حراما و؟ حبره؟ بدم على ما يأتي وصح حجه وبه قال عامة أهل العلم وقال مالك لا حج له ولا نعرف أحدا من فقهاء أهل الأمصار قال يقول مالك لنا ما رواه الجمهور عن عروة بن مضر بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله بمزدلفة حتى خرج إلى الصلاة قلت يا رسول الله اني جئت من حبلي طي أزللت راحلتي وتعيت نفسي والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه فهل لي حج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن (ع) عن الذي ان أدركه الناس فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج فإن شاء ان يقيم بمكة وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ولأنه وقف في زمن الوقوف فاجتزأ كالليل احتج مالك بما رواه ابن عمران النبي صلى الله عليه وآله قال من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل والجواب انه انما خص الليل لان الفوات يتعلق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت
(٧٢٠)