مسألة ولو مر بها مختارا وهو لا يعلم أنها عرفه فالوجه انه لا يجزيه وبه قال أبو ثور وقال الفقهاء الأربعة انه يجزيه لنا انه لا يكون واقفا الا بأزاره وهي غير متحققة هنا ولانا شرطنا النية وهو متوقعة على الشعور احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله من أدرك صلاتنا هذه يعني صلاة الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى بعينه ولم يفضل بين الشاعر و غيره وجوابه كما لا يدل على اشتراط السعود لا يدل على عدمه أيضا فلا دلالة فيه ولا معارضة لما بيناه من الأدلة ولأنه قوله أتى إلى عرفات انما يتحقق بالقصد والإرادة المتوقفة على العلم فروع الأول لو كان نائما صح وقوفه بسبق النية منه وعندي فيه اشكال على تقدير استمرار النوم من قبل الدخول إلى بعد الفوات اما الجمهور فحرموا بالصحة على هذا التقدير واختاره الشيخ على تردد قال لان الواجب الكون ومنع ابن إدريس ذلك وقال إذ لا يجزيه لعدم النية وهو الأقوى عندي الثاني المغمى عليه والمجنون إذا لم يفق حتى خرج منها لم يجز الوقوف وبه قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور واسحق وابن المنذر وقال عطاء في المغمى عليه يجزيه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وتوقف احمد لنا انه ركن من أركان الحج فلا يصح من المغمى عليه كغيره من الأركان احتجوا بأنه لا يعتبر فيه نية ولا طهارة ويصح من النايم فيصح من المغمى عليه كالبيت بمزدلفة والجواب المنع من عدم اعتبار النية وقد بينا وجوب اعتبارها فيما سلف واما الطهارة فينتقض اعتبارها بالسعي واما النايم فيمنع صحته وقوفه وقد بينا ذلك فيما تقدم ولو سلمنا صحته وقوفه وقد على ما اختاره الشيخ (ره) الا ان الفرق بينه وبين المغمى عليه والمجنون ظاهر إذ النايم بحكم المستيقظ ولهذا صح صومه وان استوعب النوم النهار بخلاف الاغماء فافترقا الثالث السكران لا يصح وقوفه ان زال عقله لان زايل العقل بغير نوم فأشبه المجنون والمغمى عليه ولو لم يزل عقله صح وقوفه وكذا البحث في كل من غلب على عقله بمرض أو غيره الرابع لا يشترط فيه الطهارة ولا الستر ولا استقبال القبلة ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعايشة افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت وكانت حايضا نعم يستحب الطهارة بلا خلاف وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء وهو يدل على الاستحباب لا لوجوب لما رواه معوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل مسألة ويستحب ان يضرب خباه بنمره وهو بطن عرفه بفتح النون والراء وكسر الميم في نمره وضم العين وفتح الراء والنون في عرفه لان النبي صلى الله عليه وآله ضرب له قبة من شعره بنمره وقد روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فاضرب خباك بنمرة وهو بطن عرفه وفيه الموقف ودون عرفه مسألة ويستحب الامام ان يخطب بعرفه قبل الأذان على ما تقدم فإذا اذن المؤذن وأقام صلى بالناس الظهر و العصر باذان واحد وإقامتين جمع بينهما على هذه الصفة على ما بيناه في كتاب الصلاة وباستحباب الأذان وفي الأولى وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ومالك واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى خير بين الأذان لهما وعدمه لنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله خطب إلى أن اذن المؤذن ونزل فصلى بالناس في حديث جابر ولأنها جماعة فاستحب فيها الأذان واما الأذان العصر فغير مستحب هنا وقال مالك هو مستحب لنا انه يستحب الجمع والمبادرة إلى الدعاء وما رواه الجمهور في حديث جابر ثم اذن بلال ثم أقام فصلى العصر وعن أبان بن عمران النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفه باذان واحد وإقامتين وهو نص في الباب ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل فصل الظهر والعصر باذان واحد و إقامتين وانما تعجل العصر ويجمع بينهما ليفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) وصلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين احتج مالك بالقياس على سائر الصلوات والجواب الفرق بمعارضة فضيلة الدعاء هنا فروع الأول إذا صلى مع الامام جمع معه كما يجمع الامام اجماعا اما المفرد فإنه ينبغي له ان يجمع أيضا بين الصلاتين ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وعطا ومالك واحمد واسحق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز له ان يجمع مع الامام لنا ما رواه الجمهور عن عمرانه كان إذا فإنه الجمع بين الظهر والعصر مع الامام معرفة جمع بينهما منفردا ومن طريق الخاصة قول أبي عبد الله (ع) وصلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وهو كما يتناول المنفرد يتناول المأموم فلا أولوية خصوصا مع تعليله (ع) بان المراد بالجمع التفريق للدعاء وهو علم في الجميع ولانا بينا في كتاب الصلاة جواز الجمع مطلقا للمفرد والمأموم حضرا وسفرا احتج أبو حنيفة بان لكل صلاة وقتا ممدودا وانما ترك ذلك في الجمع مع الامام فإذا لم يكن الامام رجعنا إلى الأصل والجواب عن الأول ان الوقت مشترك على ما بيناه سلمنا لكن العلة المفروضة مع الامام ثابتة في المنفرد و يساويه في الحكم على أن قوله انما جاز الجمع في الجماعة باطل لأنه مسلم ان الامام يجمع وان كان منفردا الثاني يجوز الجمع لكل
(٧١٧)