منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧١٧
مسألة ولو مر بها مختارا وهو لا يعلم أنها عرفه فالوجه انه لا يجزيه وبه قال أبو ثور وقال الفقهاء الأربعة انه يجزيه لنا انه لا يكون واقفا الا بأزاره وهي غير متحققة هنا ولانا شرطنا النية وهو متوقعة على الشعور احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله من أدرك صلاتنا هذه يعني صلاة الصبح يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى بعينه ولم يفضل بين الشاعر و غيره وجوابه كما لا يدل على اشتراط السعود لا يدل على عدمه أيضا فلا دلالة فيه ولا معارضة لما بيناه من الأدلة ولأنه قوله أتى إلى عرفات انما يتحقق بالقصد والإرادة المتوقفة على العلم فروع الأول لو كان نائما صح وقوفه بسبق النية منه وعندي فيه اشكال على تقدير استمرار النوم من قبل الدخول إلى بعد الفوات اما الجمهور فحرموا بالصحة على هذا التقدير واختاره الشيخ على تردد قال لان الواجب الكون ومنع ابن إدريس ذلك وقال إذ لا يجزيه لعدم النية وهو الأقوى عندي الثاني المغمى عليه والمجنون إذا لم يفق حتى خرج منها لم يجز الوقوف وبه قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور واسحق وابن المنذر وقال عطاء في المغمى عليه يجزيه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وتوقف احمد لنا انه ركن من أركان الحج فلا يصح من المغمى عليه كغيره من الأركان احتجوا بأنه لا يعتبر فيه نية ولا طهارة ويصح من النايم فيصح من المغمى عليه كالبيت بمزدلفة والجواب المنع من عدم اعتبار النية وقد بينا وجوب اعتبارها فيما سلف واما الطهارة فينتقض اعتبارها بالسعي واما النايم فيمنع صحته وقوفه وقد بينا ذلك فيما تقدم ولو سلمنا صحته وقوفه وقد على ما اختاره الشيخ (ره) الا ان الفرق بينه وبين المغمى عليه والمجنون ظاهر إذ النايم بحكم المستيقظ ولهذا صح صومه وان استوعب النوم النهار بخلاف الاغماء فافترقا الثالث السكران لا يصح وقوفه ان زال عقله لان زايل العقل بغير نوم فأشبه المجنون والمغمى عليه ولو لم يزل عقله صح وقوفه وكذا البحث في كل من غلب على عقله بمرض أو غيره الرابع لا يشترط فيه الطهارة ولا الستر ولا استقبال القبلة ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعايشة افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت وكانت حايضا نعم يستحب الطهارة بلا خلاف وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء وهو يدل على الاستحباب لا لوجوب لما رواه معوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل مسألة ويستحب ان يضرب خباه بنمره وهو بطن عرفه بفتح النون والراء وكسر الميم في نمره وضم العين وفتح الراء والنون في عرفه لان النبي صلى الله عليه وآله ضرب له قبة من شعره بنمره وقد روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فاضرب خباك بنمرة وهو بطن عرفه وفيه الموقف ودون عرفه مسألة ويستحب الامام ان يخطب بعرفه قبل الأذان على ما تقدم فإذا اذن المؤذن وأقام صلى بالناس الظهر و العصر باذان واحد وإقامتين جمع بينهما على هذه الصفة على ما بيناه في كتاب الصلاة وباستحباب الأذان وفي الأولى وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ومالك واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى خير بين الأذان لهما وعدمه لنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله خطب إلى أن اذن المؤذن ونزل فصلى بالناس في حديث جابر ولأنها جماعة فاستحب فيها الأذان واما الأذان العصر فغير مستحب هنا وقال مالك هو مستحب لنا انه يستحب الجمع والمبادرة إلى الدعاء وما رواه الجمهور في حديث جابر ثم اذن بلال ثم أقام فصلى العصر وعن أبان بن عمران النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفه باذان واحد وإقامتين وهو نص في الباب ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل فصل الظهر والعصر باذان واحد و إقامتين وانما تعجل العصر ويجمع بينهما ليفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) وصلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين احتج مالك بالقياس على سائر الصلوات والجواب الفرق بمعارضة فضيلة الدعاء هنا فروع الأول إذا صلى مع الامام جمع معه كما يجمع الامام اجماعا اما المفرد فإنه ينبغي له ان يجمع أيضا بين الصلاتين ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي وعطا ومالك واحمد واسحق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز له ان يجمع مع الامام لنا ما رواه الجمهور عن عمرانه كان إذا فإنه الجمع بين الظهر والعصر مع الامام معرفة جمع بينهما منفردا ومن طريق الخاصة قول أبي عبد الله (ع) وصلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين وهو كما يتناول المنفرد يتناول المأموم فلا أولوية خصوصا مع تعليله (ع) بان المراد بالجمع التفريق للدعاء وهو علم في الجميع ولانا بينا في كتاب الصلاة جواز الجمع مطلقا للمفرد والمأموم حضرا وسفرا احتج أبو حنيفة بان لكل صلاة وقتا ممدودا وانما ترك ذلك في الجمع مع الامام فإذا لم يكن الامام رجعنا إلى الأصل والجواب عن الأول ان الوقت مشترك على ما بيناه سلمنا لكن العلة المفروضة مع الامام ثابتة في المنفرد و يساويه في الحكم على أن قوله انما جاز الجمع في الجماعة باطل لأنه مسلم ان الامام يجمع وان كان منفردا الثاني يجوز الجمع لكل
(٧١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030