شئ أحرم منه على ما بيناه إذا عرفت هذا فنقول انه يجب عليه الاتيان بعد ذلك بالحج وصفته ان يحرم بالحج من مكة ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس من يوم عرفه ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض إلى منى فيلحق بها يوم النحر ويدع هديه ويرمي جمرة العقبة ثم انشاء أتى مكة ليوم أو لغده فطاف طواف الزيارة وصلى ركعتيه ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلف من الجمار وان شاء أقام بمنى رمى جمارة الثلث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ثم يقصر بعد الزوال وان شاء أقام إلى النفر الثاني فساد إلى مكة للطوافين والسعي فهذه صفة الحج للمتمتع ونحن نذكر حكما حكما في فصل انشاء الله تعالى مسألة ويستحب ان يكون احرامه بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وسمى بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء فكانوا يسقون من مكة من الماء وبهم وكان يقول بعضهم لبعض برؤيتهم ترويتم فسمى يوم التروية لذلك ذكره ابن بابويه والجمهور ونقل الجمهور أيضا وجها اخر وهو ان إبراهيم (ع) رأى في تلك الليلة التي بارفيها؟؟ ذبح الولد ووياه؟؟ فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كانت ليلة عرفة وأي ذلك أيضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفه إذا ثبت هذا فإنه يستحب للمتمتع إذا أحل من عمرته ان يحرم بالحج يوم التروية ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور عن جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس قصد المكتوبة ثم قال في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطا دون الروم فإذا انتهيت إلى الروم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى يأتي منى وعن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) متى التي بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب اللهب عن يمينك والعقبة عن يسارك قلت بالحج اما المكي فذهب مالك إلى أنه يستحب ان يهل بالحج من المسجد لهلال ذي الحجة وروى عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير استحباب احرامه يوم التروية أيضا وهو قول احمد لان النبي صلى الله عليه وآله امر بالاهلال يوم التروية ولأنه ميقات للاحرام فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كميقات المكان ولا خلاف انه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه مسألة ويحرم من مكة والأفضل ان تكون عن تحت الميزاب ويجوز ان يحرم من اي موضع شاء من مكة ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله حتى أهل بمكة يهلون منها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي احمد عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق وعن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) من اي المسجد أحرم يوم التروية فقال من اي المسجد أحرم يوم التروية فقال من اي المسجد شئت ودل على استحباب ما قلناه ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو في الحجر ثم افعل حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قال في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج الحديث مسألة ويستحب ان يفعل هنا كما فعل في احرام العمرة من الطلي والاغتسال والتنظيف بإزالة السفر والدعاء والاشتراط لما تقدم من الأحاديث واما رواية أيوب بن الحر عن أبي عبد الله (ع) قال قلت انا قد أطلنا ونتفنا وقلم أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لا تطل ولا تنف ولا تحرك شيئا فإنه محموله على من كان حجة منفردة دون المتمتع لان المفرد لا يجوز له شيئا من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون قال الشيخ (ره) مسألة ويستحب ان يكون احرامه عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلي الفريضتين لما تقدم في حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) يجوز ان يحرم بقية نهاره أو اي وقت شاء بعد أن يعلم أن يلحق عرفات ثم يفعل ما فعل عند الاحرام الأول من الغسل والتنظيف واخذ شارب وقلم الأظفار وغير ذلك ثم يلبس ثوبي احرامه ويدخل المسجد حافيا على السكينة والوقار ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر وان صلى ست ركعات كان أفضل وان صلى فريضة الظهر وأحرم عقيبها كان أفضل فإذا صلى ركعتين الاحرام وبالحج مفردا ويدعو بما دعا به عند الاحرام الأول غير أنه يذكر الحج مفردا لان عمرته قد مضت ويلبي ان كان ماشيا من موضعه الذي صلى فيه وان كان راكبا فإذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى الروم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية لقول الصادق (ع) في حديث معوية الصحيح فإذا انتهيت إلى الرقطا دون الروم فلب فإذا انتهيت إلى الروم فأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى يأتي منى وفي حديث أبي بصير ثم يلبي من المسجد الحرام وفي رواية زرارة عن الباقر (ع) إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والقبة عن يسارك فلب بالحج قال الشيخ (ره) وهذه الروايات غير متنافية لان رواية أبي بصير للماشي والأخير للراكب لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا انهض بك بعيرك وصلى الظهر ان قدرت
(٧١٤)