منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧١٤
شئ أحرم منه على ما بيناه إذا عرفت هذا فنقول انه يجب عليه الاتيان بعد ذلك بالحج وصفته ان يحرم بالحج من مكة ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس من يوم عرفه ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض إلى منى فيلحق بها يوم النحر ويدع هديه ويرمي جمرة العقبة ثم انشاء أتى مكة ليوم أو لغده فطاف طواف الزيارة وصلى ركعتيه ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلف من الجمار وان شاء أقام بمنى رمى جمارة الثلث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ثم يقصر بعد الزوال وان شاء أقام إلى النفر الثاني فساد إلى مكة للطوافين والسعي فهذه صفة الحج للمتمتع ونحن نذكر حكما حكما في فصل انشاء الله تعالى مسألة ويستحب ان يكون احرامه بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وسمى بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء فكانوا يسقون من مكة من الماء وبهم وكان يقول بعضهم لبعض برؤيتهم ترويتم فسمى يوم التروية لذلك ذكره ابن بابويه والجمهور ونقل الجمهور أيضا وجها اخر وهو ان إبراهيم (ع) رأى في تلك الليلة التي بارفيها؟؟ ذبح الولد ووياه؟؟ فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم من الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كانت ليلة عرفة وأي ذلك أيضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفه إذا ثبت هذا فإنه يستحب للمتمتع إذا أحل من عمرته ان يحرم بالحج يوم التروية ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور عن جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس قصد المكتوبة ثم قال في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطا دون الروم فإذا انتهيت إلى الروم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى يأتي منى وعن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) متى التي بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب اللهب عن يمينك والعقبة عن يسارك قلت بالحج اما المكي فذهب مالك إلى أنه يستحب ان يهل بالحج من المسجد لهلال ذي الحجة وروى عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير استحباب احرامه يوم التروية أيضا وهو قول احمد لان النبي صلى الله عليه وآله امر بالاهلال يوم التروية ولأنه ميقات للاحرام فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كميقات المكان ولا خلاف انه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه مسألة ويحرم من مكة والأفضل ان تكون عن تحت الميزاب ويجوز ان يحرم من اي موضع شاء من مكة ولا نعلم فيه خلافا روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله حتى أهل بمكة يهلون منها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي احمد عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق وعن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) من اي المسجد أحرم يوم التروية فقال من اي المسجد أحرم يوم التروية فقال من اي المسجد شئت ودل على استحباب ما قلناه ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو في الحجر ثم افعل حتى يزول الشمس فصل المكتوبة ثم قال في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج الحديث مسألة ويستحب ان يفعل هنا كما فعل في احرام العمرة من الطلي والاغتسال والتنظيف بإزالة السفر والدعاء والاشتراط لما تقدم من الأحاديث واما رواية أيوب بن الحر عن أبي عبد الله (ع) قال قلت انا قد أطلنا ونتفنا وقلم أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لا تطل ولا تنف ولا تحرك شيئا فإنه محموله على من كان حجة منفردة دون المتمتع لان المفرد لا يجوز له شيئا من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون قال الشيخ (ره) مسألة ويستحب ان يكون احرامه عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلي الفريضتين لما تقدم في حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) يجوز ان يحرم بقية نهاره أو اي وقت شاء بعد أن يعلم أن يلحق عرفات ثم يفعل ما فعل عند الاحرام الأول من الغسل والتنظيف واخذ شارب وقلم الأظفار وغير ذلك ثم يلبس ثوبي احرامه ويدخل المسجد حافيا على السكينة والوقار ويصلي ركعتين عند المقام أو في الحجر وان صلى ست ركعات كان أفضل وان صلى فريضة الظهر وأحرم عقيبها كان أفضل فإذا صلى ركعتين الاحرام وبالحج مفردا ويدعو بما دعا به عند الاحرام الأول غير أنه يذكر الحج مفردا لان عمرته قد مضت ويلبي ان كان ماشيا من موضعه الذي صلى فيه وان كان راكبا فإذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى الروم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية لقول الصادق (ع) في حديث معوية الصحيح فإذا انتهيت إلى الرقطا دون الروم فلب فإذا انتهيت إلى الروم فأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى يأتي منى وفي حديث أبي بصير ثم يلبي من المسجد الحرام وفي رواية زرارة عن الباقر (ع) إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والقبة عن يسارك فلب بالحج قال الشيخ (ره) وهذه الروايات غير متنافية لان رواية أبي بصير للماشي والأخير للراكب لما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا انهض بك بعيرك وصلى الظهر ان قدرت
(٧١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030