منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٢١
الوقوف وذلك لقوله (ع) من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس وجب عليه بدنه ان كان عامدا وبه قال ابن حريج والحسن البصري وقال باقي الجمهور عليه دم لا غير واختلفوا فذهب أبو حنيفة واحمد إلى وجوبه وبه قال الشافعي في القديم والأم وقال في الملاء وهو مستحب لنا انه قد ترك نسكا وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال من ترك نسكا فعليه دم والأحوط البدنة لأنه معها بيقين براءة الذمة ولا يحصل اليقين بدونه تعين البدنة كقولنا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن ضريس عن أبي جعفر (ع) قال سألته عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنه ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله فروع الأول لو أفاض قبل الغروب ساهيا لم يكن عليه شئ لان الكفارة يترتب على الذنب فلم يثبت هنا وقد روى الشيخ في الصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إذا كان جاهلا فلا شئ عليه ان كان متعمدا فعليه بدنه الثاني لو لم يتمكن من بدنه صام ثمانية عشر يوما على ما تضمنته رواية ضريس عن الباقر (ع) الثالث لو عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه وبه قال مالك والشافعي تفريعا على الوجوب عنده واحمد وقال الكوفيون وأبو ثور عليه دم لنا انه أتى بالواجب وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار فلم يجب عليه دم كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فاحرم منه ولان الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فعله ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شئ فكذا هنا الرابع لو كان عوده بعد الغروب لم يسقط عن الدم وبه قال احمد وقال الشافعي يسقط الدم لنا ان الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فاته بغروبه فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فاحرم دونه الخامس لو لم يأت عرفات نهارا أو جاء بعد غروب الشمس ووقف بها صح حجه ولا شئ عليه وهو قول علماء الاسلام كافة لقول النبي صلى الله عليه وآله من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ولأنه لم يدرك جزءا من النهار فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه السادس لو لم يقف بها نهارا ووقف ليلا أجزأه على ما بيناه وجاز له ان يدفع من عرفات اي وقت شاء بلا خلاف ولا دم عليه اجماعا لا يقال إنه وقف وقف أحد الزمانين فوجب الدم كما قلت إذا وقف نهارا وأفاض قبل الليل لأنا نقول الفرق بينهما ان من أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل والجمع بين الليل والنهار فيعين ذلك عليه فإذا تركه لزم الدم اما من أتاها ليلا فلا يمكنه الوقوف نهارا فلم يتعين عليه فلا يجب الدم بتركه السابع لو غم الهلال ليلة الثلثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ثم أقام البينة أو يوم العاشر قال الشافعي أجزأهم لقول النبي صلى الله عليه وآله حجكم يوم يحجون ولان ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل واتفاق المال الكثير قال ولو وقف يوم التروية ولم يجزيهم لأنه لا يقع فيه الخطاء لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكثير والعدد القليل لا يقدرون في ذلك لأنهم يفرطون ويأمنون ذلك في القضاء ولو شهد شاهدان عشبة عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما لم يمكن الانتقال إلى عرفة قال وقفوا من الغدو ولو أخطأ الناس اجمع في الغدو فوقفوا في غير ليلة عرفة وقال بعض الجمهور يجزيهم لان النبي صلى الله عليه وآله قال يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه وان اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزهم لأنهم غير معذورين في هذا ولقول النبي صلى الله عليه وآله أفطر كم يوم يفطرون وضحاكم يوم تضحون وفي الكل اشكال الثامن لو شهد واحد أو اثنان برؤية الهلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وان وقف الناس يوم العاشر عندهما وبه قال الشافعي وقال محمد بن الحسن في حكاية عنه ولا يجزيه حتى يقف مع الناس يوم العاشر لنا ان يتقن ان هذا يوم عرفه فلزمه الوقوف كما لو قبلت شهادته ولأنه لو رأي الهلال ورد الحاكم شهادته لزم الصيام وان وقع الخلاف في وجوب الكفارة فكذا هنا احتج محمد بان الوقوف لا يكون في يومين وقد ثبت في حق الجماعة يوم العاشر والجواب المنع عن كونه لا يقع في يومين مطلقا بل ذلك ثابت في حق شخص شخص اما بالنسبة إلى شخصين فلا استبعاد فيه لاختلاف سبب الوقوف في حقهما كصوم رمضان مسألة وعرفه كلها موقف يصح الوقوف في اي حد شاء منها وهو قول علماء الاسلام روى الجمهور عن علي بن أبي طالب (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفه وقد أردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفه موقف إذا قال (ع) عرفه كلها موقف وارتفعوا عن وادي عرفه والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وعن جعفر بن محمد الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل عرفه موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فحاج مكة طريق ومنحر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدون أخفاف ناقتي فيقفون إلى جانبها فنحاها
(٧٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030