الوقوف وذلك لقوله (ع) من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مسألة إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس وجب عليه بدنه ان كان عامدا وبه قال ابن حريج والحسن البصري وقال باقي الجمهور عليه دم لا غير واختلفوا فذهب أبو حنيفة واحمد إلى وجوبه وبه قال الشافعي في القديم والأم وقال في الملاء وهو مستحب لنا انه قد ترك نسكا وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال من ترك نسكا فعليه دم والأحوط البدنة لأنه معها بيقين براءة الذمة ولا يحصل اليقين بدونه تعين البدنة كقولنا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن ضريس عن أبي جعفر (ع) قال سألته عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنه ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله فروع الأول لو أفاض قبل الغروب ساهيا لم يكن عليه شئ لان الكفارة يترتب على الذنب فلم يثبت هنا وقد روى الشيخ في الصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إذا كان جاهلا فلا شئ عليه ان كان متعمدا فعليه بدنه الثاني لو لم يتمكن من بدنه صام ثمانية عشر يوما على ما تضمنته رواية ضريس عن الباقر (ع) الثالث لو عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه وبه قال مالك والشافعي تفريعا على الوجوب عنده واحمد وقال الكوفيون وأبو ثور عليه دم لنا انه أتى بالواجب وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار فلم يجب عليه دم كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فاحرم منه ولان الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فعله ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شئ فكذا هنا الرابع لو كان عوده بعد الغروب لم يسقط عن الدم وبه قال احمد وقال الشافعي يسقط الدم لنا ان الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فاته بغروبه فأشبه من تجاوز الميقات غير محرم فاحرم دونه الخامس لو لم يأت عرفات نهارا أو جاء بعد غروب الشمس ووقف بها صح حجه ولا شئ عليه وهو قول علماء الاسلام كافة لقول النبي صلى الله عليه وآله من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ولأنه لم يدرك جزءا من النهار فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه السادس لو لم يقف بها نهارا ووقف ليلا أجزأه على ما بيناه وجاز له ان يدفع من عرفات اي وقت شاء بلا خلاف ولا دم عليه اجماعا لا يقال إنه وقف وقف أحد الزمانين فوجب الدم كما قلت إذا وقف نهارا وأفاض قبل الليل لأنا نقول الفرق بينهما ان من أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل والجمع بين الليل والنهار فيعين ذلك عليه فإذا تركه لزم الدم اما من أتاها ليلا فلا يمكنه الوقوف نهارا فلم يتعين عليه فلا يجب الدم بتركه السابع لو غم الهلال ليلة الثلثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ثم أقام البينة أو يوم العاشر قال الشافعي أجزأهم لقول النبي صلى الله عليه وآله حجكم يوم يحجون ولان ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل واتفاق المال الكثير قال ولو وقف يوم التروية ولم يجزيهم لأنه لا يقع فيه الخطاء لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكثير والعدد القليل لا يقدرون في ذلك لأنهم يفرطون ويأمنون ذلك في القضاء ولو شهد شاهدان عشبة عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما لم يمكن الانتقال إلى عرفة قال وقفوا من الغدو ولو أخطأ الناس اجمع في الغدو فوقفوا في غير ليلة عرفة وقال بعض الجمهور يجزيهم لان النبي صلى الله عليه وآله قال يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه وان اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزهم لأنهم غير معذورين في هذا ولقول النبي صلى الله عليه وآله أفطر كم يوم يفطرون وضحاكم يوم تضحون وفي الكل اشكال الثامن لو شهد واحد أو اثنان برؤية الهلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وان وقف الناس يوم العاشر عندهما وبه قال الشافعي وقال محمد بن الحسن في حكاية عنه ولا يجزيه حتى يقف مع الناس يوم العاشر لنا ان يتقن ان هذا يوم عرفه فلزمه الوقوف كما لو قبلت شهادته ولأنه لو رأي الهلال ورد الحاكم شهادته لزم الصيام وان وقع الخلاف في وجوب الكفارة فكذا هنا احتج محمد بان الوقوف لا يكون في يومين وقد ثبت في حق الجماعة يوم العاشر والجواب المنع عن كونه لا يقع في يومين مطلقا بل ذلك ثابت في حق شخص شخص اما بالنسبة إلى شخصين فلا استبعاد فيه لاختلاف سبب الوقوف في حقهما كصوم رمضان مسألة وعرفه كلها موقف يصح الوقوف في اي حد شاء منها وهو قول علماء الاسلام روى الجمهور عن علي بن أبي طالب (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفه وقد أردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفه موقف إذا قال (ع) عرفه كلها موقف وارتفعوا عن وادي عرفه والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وعن جعفر بن محمد الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل عرفه موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف وكل فحاج مكة طريق ومنحر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدون أخفاف ناقتي فيقفون إلى جانبها فنحاها
(٧٢١)