روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم يبدو له فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير أشهر الحج الذي يتمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبى مجاوزا ها هنا فخرج بتلقاء بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج هذا قول الشيخ (ره) واستدلاله وفيه اشكال إذ قد بينا انه لا يجوز الاحرام للحج المتمتع الامن مكة الثاني قد بينا انه لا يجوز لاحد ان يدخل مكة الا متمتعا محرما الا في هذه الصورة التي قدمناها والمريض والخطابة وروى الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد قال قلت لا بي عبد الله (ع) أيدخل أحد الحرم الا محرما قال لا الا المريض والمبطون وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) هل يدخل الرجل بغير احرام فقال لا الا ان يكون مريضا أو به بطن وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا فقال لا يدخلها الا محرما وقال يحرمون عنه ان الخطابين أقول النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهما ان يدخلوا حلالا قال الشيخ (ره) المنع في هذه الرواية من دخول المريض الا باحرامه على سبيل الندب لما تقدم في الحديثين الأوليين وهو جيد وحمل ما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج إلى حده في الحاجة فقال يدخل مكة بغير احرام على من عاد في الشهر الذي خرج فيه وهو حسن لما تقدم ولما رواه حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج إلى الحاجة من الحرم قال إن رجع الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل بإحرام مسألة يجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة ان يطوف ويسعى ويقصر إذا علم أو غلب على ظنه انه يقدر على انشاء الاحرام بالحج بعده والخروج إلى عرفات والمشعر ولا يفوته شئ من ذلك ولو كان دخوله إلى مكة بعد الزوال من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفه قبل الزوال أو بعده وبالجملة إلى اعتبار بالادراك أحد الموقفين في وقته فمتى عليم أو غلب على ظنه ادراك صحت المتعة هذا اختيار الشيخ (ره) وقال المفيد (ره) إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحل من عمرته فقد فاتته المتعة ولا يجوز التحلل منها بل يبقى على احرام ويكون حجة مفردة لنا ما روى ابن بابويه الصحيح عن ابن عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله (ع) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فتاتي منى فقال لا بأس وعن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة وطاف وأحل واتى جواريه ثم أهل بالحج وخرج وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة يجئ متمتعة فتطمث قبل أن يطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها ويلحق الناس بمنى فلتفعل وعن شعيب العقرقوفي قال خرجت انا وحديد فانتهيت إلى البيان يوم التروية فتقدمت على؟ خمار؟ فقدمت مكة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن (ع) استفيته في امره فكتب إلى امرة تطوف وتسعى وتحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يتبين بمكة ولان الواجب هو الاتيان بأفعال عمرة وأفعال الحج وهو متمكن ههنا لأنه البحث فيه فكان الاخبار به لا بالوقت قال الشيخ (ره) في التهذيب المتمتع بالعمرة إلى الحج يكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد الزوال فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات الا من مراتب الناس يتفاوت في الفضل والثواب فمن أدرك يوم أو ليلة عرفه أو يوم عرفة إلى بعد الزوال فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات الا ان مراتب الناس يتفاوت في الفضل والثواب فمن أدرك يوم التروية عند الزوال يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن يلحق بالليل ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوت الكمال الذي يرجع لحوقه يوم التروية وما تضمنت من قولهم عليهم السلام وليوجدوا حجة مفردة والانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضى المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين وكانت غير حجة الأسلم التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان وانما يتوجه وجوبها والختم على أن بجعل حجة مفردة لمن غلبت على ظنه انه أو اشتغل بالطواف أو السعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان فإذا حملنا الاخبار على ما ذكرناه لم يكن قد رفعنا شيئا منها قال موسى بن القسم روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية زوال الشمس وبعد العصر بعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع اما رواية الفوات فقد رواها الشيخ عن ذكريا ابن عمران قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا دخل يوم عرفه قال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة وعن إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن (ع) قال التمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجة مفردة انما المتعة إلى يوم التروية وعن موسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي
(٧١٢)