فساده فلما تقدم إذا عرفت هذا فيدل على بطلان العمرة بترك التقصير عامدا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة مسألة ولو أخل بالتقصير ناسيا صحت متعته ووجب عليه دم قال الشيخ (ره) واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يتمتع فنسى ان يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وقد روى الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقتصر حتى دخل الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته قال ابن بابويه (ره) الحديث الذي دل على الدم محمول على الاستحباب اما الشيخ (ره) فلما أوجب الدم قال المراد ليس عليه شئ من العقاب روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به مني وعلى العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره مسألة لو جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزورا ان كان مؤسرا وان كان متوسطا فبقرة وان كان معسرا فشاة ان كان عامدا ولو كان جاهلا أو ناسيا لم يكن عليه شئ رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن تمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ورواه في الصحيح عن معوية بن عمار عنه (ع) وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة ودل على سقوط الكفارة عن الجاهل ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال ينحر جزورا وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه اما لو واقعها بعد التقصير فلا شئ عليه اجماعا لما تقدم من الأحاديث الدالة على الاحلال من كل شئ عند التقصير ولما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أحل بالحج وخرج وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أحرم في احرامه ولم يحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها وفي الموثق عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة متمتعة وعاجلها زوجها قبل أن يقصر فلما تخوفت ان؟؟ نفاها؟؟ شئ اعوت إلى قروئها فعرضت منه باسناها؟؟ وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ فقال لا ليس كل أحد بحد المعاريض وفي الحسن عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك اني لما قضيت نسكي العمرة اتيت أهلي ولم اقصر قال عليك بدنه قال قلت اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال (ره) كانت ؟ أفقه؟ منك عليك بدنه وليس عليها شئ ولا نعلم في ذلك خلاف اما رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحله النساء طوافا وصلاة فغير دالة على ما تناقض الروايات المقدمة للاحتمال ان يكون الطواف والسعي في الحج وليس له الوسطى حينئذ لان عليه طواف النساء وليس في الحديث اشعار بان الطواف والسعي كانا للعمرة ويدل عليه تعليله (ع) بوجوب طواف النساء عليه وليس في احرام عمرة المتمتع بطواف النساء بل في في احرام العمرة المبتولة لما رواه الشيخ قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء اما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء فرع لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه شاة قاله الشيخ (ره) واستدل عليه مما رواه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان الجماع فعليه جزورا وبعير مسألة والتقصير في احرام العمرة المتمتع بها أولى من الحلق قاله الشيخ في الخلاف و منع في غيره من الحلق وأوجب به دم الشاة مع العمل وقال احمد التقصير أفضل وقال الشافعي الحلق أفضل لنا ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه (ع) عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله وقال (ع) لأصحابه حلوا من احرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا ورووا في صفة حجته (ع) أيضا فجاء الناس كلهم وقصروا وفي حديث ابن عمر قال من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق ولا ينبغي الحلق في الحج فمع الحلق منا يفوت ذلك الفضل ودل على السقوط عن الناسي ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه احتج الشافعي بقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين والعرب تبدأ بالأعم وبقوله (ع) رحم الله المحلقين ثلثا قيل يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المقصرين فدل على أنه أفضل والجواب مثل هذه الدلايل لا يعارض
(٧١٠)