منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧١٠
فساده فلما تقدم إذا عرفت هذا فيدل على بطلان العمرة بترك التقصير عامدا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة مسألة ولو أخل بالتقصير ناسيا صحت متعته ووجب عليه دم قال الشيخ (ره) واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل يتمتع فنسى ان يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وقد روى الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقتصر حتى دخل الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته قال ابن بابويه (ره) الحديث الذي دل على الدم محمول على الاستحباب اما الشيخ (ره) فلما أوجب الدم قال المراد ليس عليه شئ من العقاب روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به مني وعلى العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره مسألة لو جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزورا ان كان مؤسرا وان كان متوسطا فبقرة وان كان معسرا فشاة ان كان عامدا ولو كان جاهلا أو ناسيا لم يكن عليه شئ رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن تمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ورواه في الصحيح عن معوية بن عمار عنه (ع) وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة ودل على سقوط الكفارة عن الجاهل ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال ينحر جزورا وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه اما لو واقعها بعد التقصير فلا شئ عليه اجماعا لما تقدم من الأحاديث الدالة على الاحلال من كل شئ عند التقصير ولما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أحل بالحج وخرج وفي الصحيح عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أحرم في احرامه ولم يحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها وفي الموثق عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة متمتعة وعاجلها زوجها قبل أن يقصر فلما تخوفت ان؟؟ نفاها؟؟ شئ اعوت إلى قروئها فعرضت منه باسناها؟؟ وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ فقال لا ليس كل أحد بحد المعاريض وفي الحسن عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك اني لما قضيت نسكي العمرة اتيت أهلي ولم اقصر قال عليك بدنه قال قلت اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال (ره) كانت ؟ أفقه؟ منك عليك بدنه وليس عليها شئ ولا نعلم في ذلك خلاف اما رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه لتحله النساء طوافا وصلاة فغير دالة على ما تناقض الروايات المقدمة للاحتمال ان يكون الطواف والسعي في الحج وليس له الوسطى حينئذ لان عليه طواف النساء وليس في الحديث اشعار بان الطواف والسعي كانا للعمرة ويدل عليه تعليله (ع) بوجوب طواف النساء عليه وليس في احرام عمرة المتمتع بطواف النساء بل في في احرام العمرة المبتولة لما رواه الشيخ قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء اما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء فرع لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه شاة قاله الشيخ (ره) واستدل عليه مما رواه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان الجماع فعليه جزورا وبعير مسألة والتقصير في احرام العمرة المتمتع بها أولى من الحلق قاله الشيخ في الخلاف و منع في غيره من الحلق وأوجب به دم الشاة مع العمل وقال احمد التقصير أفضل وقال الشافعي الحلق أفضل لنا ما رواه الجمهور عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه (ع) عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله وقال (ع) لأصحابه حلوا من احرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا ورووا في صفة حجته (ع) أيضا فجاء الناس كلهم وقصروا وفي حديث ابن عمر قال من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق ولا ينبغي الحلق في الحج فمع الحلق منا يفوت ذلك الفضل ودل على السقوط عن الناسي ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلثين الذي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه احتج الشافعي بقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين والعرب تبدأ بالأعم وبقوله (ع) رحم الله المحلقين ثلثا قيل يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المقصرين فدل على أنه أفضل والجواب مثل هذه الدلايل لا يعارض
(٧١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030