عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك [أيصلي فيه؟] (1).
قال: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك وقال:
لا تجوز الصلاة فيه (2).
والجواب: الطعن في السند.
البحث الثاني: قال ابن إدريس: إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة والتماثيل من الحيوان. فأما صور غير الحيوان فلا بأس، ولا كراهة في ذلك كصور الأشجار (3)، وباقي أصحابنا أطلق (4) القول، وهو الوجه.
لنا: عموم النهي، ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال بالنظر إلى الصور والتماثيل حالة الصلاة وهو شامل للحيوان وغيره.
مسألة: قال ابن البراج: الثوب إذا كان زيج (5) ديباج أو حرير محض لم يجز الصلاة فيه (6)، والشيخ - رحمه الله تعالى - جوز الصلاة في مثل ذلك (7)، وهو الوجه.
لنا: الأصل، ولأن مثل ذلك لا تتم الصلاة فيه منفردا فيكون سائغا.
احتج ابن البراج بعموم النهي عن الصلاة في الحرير المحض وهو يتناول صورة النزاع.