الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
باب القول في الولاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الولاء لمن أعتق لا يباع ولا يوهب، فإن بيع أو وهب كان ذلك باطلا، وهو لحمة كالنسب بذلك حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والعبد إذا أتق جر ولاء ولده. قال: والولاء للرجال دون النساء من أولاد المعتق وأولاد أولاده.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إنما جعل الولاء للرجال دون النساء لان الرجلا ينسب أولادهم أبدا إلى المعتق، فالولاء راجع أبدا إليه، ولو شرك فيه النساء لشرك فيه أولادهن، وأولاد أولادهن فقد يكونون من بطن سوى بطن المعتق.
قال: ولن كان الولاء يجوز أن يكون في غير عصبة المعتق لكان الولاء يجوز لمن لم يعتقه ولو جاز أن يملكه غير عصبة المعتق بالميراث لجاز أن يباع ويوهب وينتقل ممن أعتقه إلى غيره قال: والنساء فلا يكون لهن من الولاء إلا ما أعتقه إن كاتبنه أو أعتق من أعتقنه، أو جر ولاء من أعتقن.
قال: والولاء للكبر من العصبة والكبر فهم الأدنون إلى المعتق الأقربون منه، والولاء كالمال فمن أحرز مال الميت من العصبة الذكور أحرز مال الولاء.
تم كتاب الفرائض
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست