إما التقليد أو الصلاة إلى الأربع لكن الرجوع إلى العدل أولى، لأنه يفيد الظن والعمل بالظن واجب في الشرعيات.
مسألة: قال فيه: يجوز للأعمى تقليد الصبي والمرأة (1). والوجه عندي اشتراط العدالة.
لنا: إن الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت القبول مع عدمها.
ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه. أما أولا: فلعدم انضباطه. وأما ثانيا:
فلحصوله بالكافر، فلا بد من ضابط وليس إلا خبر العادل، لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد.
مع أنه قال: ليس له أن يقبل من الكافر ولا الفاسق، لأنه غير عدل (2).
مسألة: قال فيه: لو صلى الأعمى برأي نفسه ولم يرجع إلى غيره وأصاب القبلة كانت صلاته ماضية، وإن أخطأ القبلة أعاد الصلاة، لأن فرضه أن يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار (3). والوجه عندي وجوب الإعادة مع الإصابة إن كان قد صلى لغير أمارة، وعدمها إن كان قد صلى لأمارة إن كان قد خرج الوقت.
لنا: إنه مع غير الأمارة قد صلى صلاة منهيا عنها فلا يخرج بها عن العهدة، إذ المأخوذ عليه أن يصلي مقلدا لغيره، أو بأمارة يعرفها. نعم لو صلى إلى جهة لا لأمارة، بل صلى لأنها إحدى الأربع ليصلي الباقي، ثم تبين له الإصابة فإن صلاته مجزئة، لأنه فعل المأمور به فيخرج به عن العهدة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو صلى إلى غير القبلة ناسيا أو لشبهة، ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة وكان الوقت باقيا وجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان الوقت خارجا لم يجب عليه إعادتها (4). فألحق الناسي بالظان، وكذا المفيد