منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر. وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة (1).
فإن عمل بهذه الرواية فلا بأس، ويحمل الصلب على من وجب عليه قودا (2) في حق المحارب إذا قتل، فإنه يقتل ويصلب بعد أن يؤمر بالغسل والكفن.
مسألة: قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، وإن كان إمام الأصل حاضرا قدمه الولي وجوبا (3)، وإلا تخير (4) الولي في تقديم من شاء، وإن كان بشرائط الإمامة جاز أن يتقدم.
وقال ابن الجنيد (5): الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثم خلفاؤه، ثم إمام القبيلة.
لنا: ما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب (6).
وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إذا حضر سلطان من سلطان (7) الله جنازة فهو أحق