وفي الصحيح عن زرارة قال: حثنا أبو عبد الله - عليه السلام - على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنما عنيت عندكم (1).
وفي الموثق عن زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى، قال: قلت: كيف أصنع؟
قال: قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة (2).
ولأن الأصل عدم الاشتراط، ولأنها بدل عن الظهر فلا يزيد حكمها على حكم المبدل.
لا يقال: ينتقض بالخطبتين.
لأنا نقول: إنهما بدل من الركعتين، ولم يشترط فيهما زيادة على الركعتين احتج ابن إدريس - رحمه الله تعالى - بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، ولأن الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف من العهدة إلا بفعلها، وأخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها (3).
والجواب عن الأول: بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، وأيضا فإنا نقول بموجبه، لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، ولهذا يمضي أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس. وعن الثاني: أن اليقين منتف بما ذكرناه، وأخبار الآحاد وإن أفادت الظن فإن الحكم بها قطعي، وإلا سقط أكثر ما سطره (4) في كتابه.