وجه الاستدلال من وجهين أحدهما: أنه - عليه السلام - جعل تأخير العتمة إلى ثلث الليل أفضل لقوله: " لولا أنني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل " ولولا أفضليته لما قال ذلك، ولو كان آخر وقت المختار أو مطلقا لما تم ذلك.
الثاني: قوله - عليه السلام -: " وأنت في رخصة إلى نصف الليل ". وعن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: آخر وقت العتمة نصف الليل (1)، ولأن التضييق مناف لأصالة براءة الذمة.
احتج الشيخ - رحمه الله - بالإجماع على أن الثلث وقت العتمة، والخلاف في الزائد ولا دليل عليه فوجب نفيه والأخذ بالاحتياط (2).
وبما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق - عليه السلام - وآخر وقت العشاء ثلث الليل (4).
ولأن المبادرة والمسارعة إلى فعل الخير تحصل بذلك فيدخل تحت قوله تعالى: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " (5).
احتج ابن أبي عقيل بما رواه إسماعيل بن مهران قال: كتب إلى الرضا - عليه السلام - ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت