الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٥٤
عليه أنه إذا فعل ذلك رجل لم يندم لطول ما يمكنه فيما له من العدة من المراجعة لها، فيقول: إنه إذا فعل ذلك لم تنقض عدتها حتى يندم فيراجعها، أو يتم بعزم منه وزهد فيها على مباينتها، فلما أن كان لمن طلق طلاق السنة هذا الأجل الطويل، وكان ذلك عونا له على أمره واستدراكا لخطأ إن كان من فعله، نبههم الله عليه وأمرهم أمر تأديب به ودلالة على فضله، لا أمر حرج يبطل ما سواه من الطلاق، ولا يلزم مفارقا فارق على غير فراق، واعلم هديت أن الطلاق واقع على كل حال، لازم لمن يتكلم به من الرجال، غير أن من طلق امرأته حايضا لم تعتد بتلك الحيضة في عدتها واستأنفت ثلاثا مستقبلات ولا أعلم أحدا خالف ما روي وقيل به من ذلك، غير هذا الحزب حزب الشيطان الخاسر الهالك عند الله الجاير المحل للشهوات المتبع اللذات المبيح للحرمات الآمر بالفاحشات، الواصف للعبد الذليل بصفة الواحد الجليل القائل على الله عز وجل بالمحال، المتكمه في الظلال، المنكر للتوحيد، المشبه لله المجيد، بالضعيف من العبيد، المبطل في ذلك لعدة الزوجات، الدافع لما أثبت الله عز وجل من الأسباب والوراثات، المخالف لكتاب الله عز وجل في كل الحالات، الذي عاند الحق واتبع المنكر والفسق، حزب الإمامية الرافضة للحق والمحقين، الطاعنة على أولياء الله المجاهدين الذين أمروا بالمعروف الأكبر ونهوا عن التظالم والمنكر، وقول هؤلاء الإمامية الذين عطلوا الجهاد وأظهروا المنكر في البلاد والعباد، وأمنوا الظالمين من التغيير عليهم، ومكنوهم من الحكم فيهم وصاروا لهم خولا وجعلوا أموال الله بينهم دولا، وكفروا من جاهدهم، وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم، وقول هذا الحزب الضال، مما لا يلتفت إليه من المقال لما هم عليه من الكفر والايغال، والقول بالكذب والفسوق والمحال، فهم
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست