وانها خرجت مخرج التقية، ولولا هذا لتناقضت الاخبار حسبما قدمناه وهذا لا يجوز ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة، يدل على ذلك ما رواه:
* (291) * 23 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال:
الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، ان شاء ثلاثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة، وقد بينا فيما مضى ان صلاة العيدين فريضة مع الامام، وليس ينقض ذلك ما رواه:
* (292) * 24 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي ابن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبو جعفر عليه السلام صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما علم فرائض كثيرة بالسنة فلأجل هذا أضيفت إلى السنة، وقد بينا ذلك في غير موضع ولم يرد انها سنة في أنها جارية مجرى سائر النوافل والسنن.
ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء، ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين