أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء، وإنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد، والذي يدل على أنه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه:
* (293) * 25 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس.
وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال: نعم وان لم تأكل فلا بأس.
* (294) * 26 - سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا.
* (295) * 27 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
قال محمد بن الحسن: وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما رواه:
* (296) * 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع الامام.
لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل حال، بدلالة ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: