انتصاف النهار، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر.
وقال علي بن بابويه - رحمه الله -: فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، فإن قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها (1).
وقال ابنه في المقنع: إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، وإن قدمت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها، في رواية زرارة بن أعين، وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (2).
وقال ابن البراج: يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال، وركعتين حين تزول الشمس استظهارا للزوال (3).
فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: استحباب تقديم النوافل أجمع، اختاره الشيخ - رحمه الله - في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد - رحمه الله - في المقنعة، والظاهر من كلام السيد - رحمه الله تعالى - وابن أبي عقيل، وابن الجنيد استحباب تأخير (4) ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه - رحمه الله - استحب تأخير الجميع.