الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٩
باب القول فيما يكره من البيع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، ولا يجوز سلف وبيع ولا ربح ما لم يضمن، قال وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه نهى عن ذلك، وعن بيع الملامسة وعن طرح الحصاة، وعن بيع الشجر حتى يعقد وعن بيع العذرة وقال (هي ميتة) ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير، ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل لحم الحمر الأهلية، وعن وطئ الحبالى حتى يضعن، أصبن شراء أو خمسا، إذا كان الحمل من غيره، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم) وعن مهر البغي يعني أجرة الزانية، وعن أكل أجر عسب الفحل وهي الفحول التي تقرع الإناث، وعن ثمن الميتة وثمن الخمر، وعن بيع الصدقة حتى تحاز وعن بيع الخمس حتى يحاز، وبلغنا عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: محتكر الطعام آثم عاص، وكان يطوف على القصابين فينهاهم عن النفخ، ويقول إنما النفخ من الشيطان فلا تنفخوا في طعام ولا شراب ولا هذا يعني الغنم عند السلخ.
وحدثني أبي عن أبيه: في احتكار الطعام، والطعام موجود في أيدي الناس لم يعز قال: إذا لم يكن مشتر من ضعفة أهل الاسلام ولم يكن فيه مضرة لاحد من المسلمين فلا بأس به، وإنما معنى الاحتكار أن يكون في حبسه شئ من الضرر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز احتكاره لتاجر يطلب به الغلاء، ولا لموسر يحتكر منه أكثر من حاجته وحاجة عياله عند
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست