الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
المرأة فلا بأس أن ينظر إليها نظرة واحدة يلمح منها ما لا يحرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلمات إذا أرادوا ما أرادوا، ولا ينظر في ذلك إلى عورة من عوراتها ولينظر إلى وجهها.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة ولها أن تتزوج من ساعتها، وكذلك لو تزوجت زوجا ثانيا ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها أن ترجع من ساعتها إلى زوجها الأول لان الله عز وجل يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (41).
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل فجر بأم امرأته أو ابنتها فقال: لا يحرم حرام حلالا، وهو قول أهل الأثر (42)، إلا أن أبا حنيفة وغيره وطائفة من أهل العراق كرهوه.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يريد أن يتزوج الامرأة هل يجوز له أن ينظر إليها قبل ذلك نظرة واحدة؟ فقال: لا بأس بالنظرة الواحدة ما لم ينظر منها إلى عورة وينظر منها إلى ما ليس بمحرم بين المسلمين (43) النظر إليه، في سوى محاسنها التي نهى الله النساء أن يبدينها إلى غير بعولتهن أو آبائهن الآية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فرخص فيه.
وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنين فتزوجت ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا عدة عليها وترجع إلى زوجها الأول من

(٤١) الأحزاب ٢٩.
(42) في نسخة وهو قول أهل البيت.
(43) في نسخة ما ليس بمحرم بين المسلمين من المحارم النظر إليه.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست