في الدور الثاني هو اليوم الثالث والرابع فقط على قول السحب والتلفيق جميعا وأما على المذهب فان سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثالث وان لفقنا من العادة فحيضها الثالث والرابع والسابع وان لفقنا من الخمسة عشر فحيضها هذه الثلاثة مع الثامن والحادي عشر ثم في الدور الثالث ينطبق الدم على أول الدور فلا يبقى خلاف أبى اسحق ويكون الحكم كما ذكرناه في الدور الأول ثم في الدور الرابع يتأخر الدم ويعود الخلاف وعلى هذا أبدا: قال الرافعي ولم نر أحدا يقول إذا تأخر الدم في الدور الثاني يومين فقد صار أول الأدوار المجاوزة اثنين وثلاثين فيجعل هذا القدر دورا لهما تفريعا على ثبوت العادة بمرة وحينئذ ينطبق الدم على أول الدور أبدا لأنا نجد عددا يحصل من ضرب الأربعة فيه هذا القدر وهو ثمانية قال ولو قال قائل بهذا لم يكن به بأس فان قيل هذا الدور حدث في زمن الاستحاضة فلا عبرة به قلنا لا نسلم فقد أثبتنا عادة للمستحاضة مع دوام الاستحاضة الا ترى أن المستحاضة المميزة يثبت لها بالتمييز عادة معمول بها ولو كانت المسألة بحالها ورأت ثلاثة دما وأربعة نقاء فمجموع النوبتين سبعة ولا تجد عددا إذا ضربت السبعة فيه بلغ ثلاثين فاضربها في أربعة لتبلغ ثمانية وعشرين واجعل أول الحيضة الثالثة التاسع والعشرين ولا تضربها في خمسة فإنه يبلغ خمسة وثلاثين وهي أبعد من الدور ثم إذا صار أول الحيضة التاسع والعشرين فقد تقدم الحيض على أول الدور فعلى قياس أبى اسحق ما قبل الدور استحاضة وحيضها اليوم الأول على قول التلفيق والسحب وقياس المذهب لا يخفى: ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها ستة ستة وجاوز ففي الدور الأول حيضها الستة الأولي بلا خلاف واما الدور الثاني فإنها ترى ستة من أوله نقاء وهي أيام عادتها فعند أبي إسحاق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وعلى المذهب وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره أصحهما حيضها الستة الثانية على قولي السحب والتلفيق جميعا والثاني حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول لان الحيضة إذا فارقت محلها فقد يتقدم وقد يتأخر والستة الأخيرة صادفت زمن الامكان لأنه مضى قبلها طهر كامل فوجب جعلها حيضا ويجئ هذا الوجه حيث خلت جميع أيام العادة عن الدم: هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة عن أقل الحيض فلو نقص بأن كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الأدوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت فثلاثة أوجه على قول السحب أصحها وبه قال أبو إسحاق المروزي لا حيض لها في هذه
(٥١٧)