على الاستحاضة في هذه الصورة ستة وعشرين وفى صورة التقدم أربعة وعشرين ولو لم يتقدم الدم في المثال المذكور ولا تأخر لكن تقطع هو والنقاء يومين يومين لم يعد خلاف أبى اسحق بل يبنى على القولين فان سحبنا فحيضها خمسة متوالية والسادس كالدماء بعده وان لفقنا من العادة فحيضها الأول والثاني والخامس وان لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها السادس والتاسع وحكي الرافعي وجها شاذا أن الخامس لا يجعل حيضا إذا لفقنا من العادة ولا التاسع إذا لفقنا من الخمسة عشر لأنهما ضعفا باتصالهما بدم الاستحاضة وطردوا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن العادة ان اقتصرنا عليها أو عن الخمسة عشر ان اعتبرناها: هذا بيان حيضها: أما قدر طهرها إلى استئناف حيضة أخرى فينظر إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور فهو ابتداء الحيضة الأخرى وإن لم ينطبق فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور تقدمت أو تأخرت فان استويا في التقدم والتأخر فابتداء حيضها النوبة المتأخرة ثم قد يتفق التقدم والتأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض وطريق معرفة ذلك أن تأخذ نوبة دم ونوبة نقاء وتطلب عددا صحيحا يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها فان وجدته فاعلم انطباق الدم على أول الدور والا فاضربه في عدد يكون الحاصل منه أقرب إلى دورها زائدا كان أو ناقصا واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى الدور فان استوى طرفا الزيادة والنقص فالاعتبار بالزائد مثاله عادتها خمسة من ثلاثين وتقطع يوما ويوما وجاوز خمسة عشر فنوبة الدم يوم ونوبة النقاء مثله وتجد عددا إذا ضربت الاثنين فيه يبلغ ثلاثين وهو خمسة عشر فتعلم انطباق الدم على أول دورها ابدا ما دام التقطع بهذه الصفة ولو كانت المسألة بحالها وتقطع يومين يومين فلا تجد عددا يحصل من ضرب أربعة فيه ثلاثين فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب فيه من ثلاثين وهنا عددان سبعة وثمانية أحدهما يحصل منه ثمانية وعشرون والآخر اثنان وثلاثون فاستوى طرفا الزيادة والنقص فخذ بالزيادة واجعل أول الحيضة الثانية الثالث والثلاثين وحينئذ يعود خلاف أبي إسحاق لتأخر الحيض عن أول الدور فحيضها عنده
(٥١٦)