والرابع ولا يمكن ضم الأول والخامس إليها لأنهما نقاء ليس بين دمى حيض: والثاني الاعتبار بعددها ولا تبالي بمجاوزة الزمان فيكون حيضها خمسة وهي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فحصل في حيضها ثلاثة أوجه أحدها يومان والثاني ثلاثة والثالث خمسة وفى زمنه أربعة أوجه: أحدها أنه الثاني والرابع: والوجه الثاني أنه الثاني والثالث والرابع: والوجه الثالث أنه الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر: والوجه الرابع أنه الثاني والثالث والرابع الخامس والسادس: قال ابن سريج فلو كانت المسألة بحالها فحاضت قبل عادتها بيوم ورأت النقاء في اليوم الأول من الشهر والدم في اليوم الثاني والنقاء في الثالث والدم في الرابع وهكذا حتى جاوز خمسة عشر فان لفقنا من العادة فحيضها اليوم الثاني والرابع فقط إذ ليس في زمن العادة دم سواهما وان لفقنا من الامكان قال ابن سريج احتمل وجهين أحدهما أن يكون أول الحيض اليوم الذي سبق العادة والوجه الثاني أن يكون أوله اليوم الثاني من الشهر * قال والأول أظهر لأنه دم في زمن الامكان فعلى هذا يلفق لها خمسة وهي أيام الدماء آخرها الثامن وان قلنا بالوجه الثاني لفقنا لها خمسة آخرها العاشر وان سحبنا بنى على الوجهين فان قلنا الاعتبار بزمن العادة حيضناها ثلاثة أيام وهي الثاني والثالث والرابع وان قلنا الاعتبار بعدد أيام العادة حيضها خمسة أولها الذي بدأ فيه الدم وآخرها الرابع فحصل في قدر حيضها ثلاثة أوجه أحدها يومان والثاني ثلاثة والثالث خمسة وفى زمنه خمسة أوجه أحدها يومان الثاني والرابع والوجه الثاني ثلاثة أيام الثاني والثالث والرابع والوجه الثالث خمسة أيام الدماء أولها الذي سبق عادتها وآخرها الثامن والوجه الرابع خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر والوجه الخامس خمسة أيام متوالية أولها الدم الذي تقدم له وآخرها الرابع وهذه المسألة في نهاية من الحسن والله أعلم *
(٥١٤)