فان قلنا يلقط من أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثالث والخامس ونقص من عادتها يومان وما سوى ذلك طهر وان قلنا يلقط من مدة الامكان فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وما سواها طهر ولو كانت عادتها ستة فان قلنا بالسحب فحيضها الخمسة الأولي ويكون السادس وما بعد طهرا لأنه ليس بين دمى حيض ويكون قد نقص من عادتها يوم وان قلنا تلفق من عادتها فحيضها الأول والثالث والخامس وان قلنا من مدة الامكان فحيضها هذه الثلاثة والسابع والتاسع والحادي عشر وإن كانت عادتها سبعة فان سحبنا فحيضها السبعة الأولي وان لقطنا من العادة فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع وان لقطنا من الامكان فحيضها هذه الأربعة والتاسع والحادي عشر والثالث عشر وإن كانت عادتها ثمانية فان سحبنا فحيضها السبعة الأولي وان لقطنا من العادة فحيضها أفراد السبعة وان لقطنا من الامكان فحيضها الافراد الثمانية من الخمسة عشر وإن كانت عادتها تسعة فان سحبنا فحيضها التسعة الأولي وان لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة وان لقطنا من الامكان فحيضها أفراد الخمسة عشر وهي ثمانية ونقص من العادة يوم لأنه لا يمكن التقاط السابع عشر لمجاوزته الخمسة عشر ولو كانت عادتها عشرة فان سحبنا فحيضها التسعة الأولي وان لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة والا فالافراد الثمانية وإن كانت عادتها أحد عشر فان سحبنا فهي حيضها وان لقطنا من العادة فافرادها والا فافراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها اثنى عشر فان سحبنا فأحد عشر وان لقطنا من العادة فافرادها والا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها ثلاثة عشر فان سحبنا فهي حيضها وان لقطنا من العادة فافرادها والا فافراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها أربعة عشر فان سحبنا فحيضها الثلاثة عشر وان لقطنا من العادة فأفرادها والا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها خمسة عشر فان سحبنا فهي حيضها وان لقطنا من العادة أو الامكان فأفرادها الثمانية قال الغزالي والأصحاب وعلى الوجهين جميعا نأمرها في الدور الأول ان تحيض أيام الدماء لاحتمال الانقطاع على خمسة عشر فلا تكون مستحاضة والله أعلم *
(٥٠٩)