الدم الضعيف المتخلل بين الدماء القوية كالنقاء بشرط أن يستمر الضعيف بعد الخمسة عشر وحده وضابطه أن على قول السحب حيضها الدماء القوية في الخمسة عشر مع ما يتخللها من النقاء أو الدم الضعيف وعلى قول التلفيق حيضها القوى دون المتخلل ثم هذا الذي ذكرناه من التمييز هو على اطلاقه إذا كانت مبتدأة وكذا لو كانت معتادة وقلنا بالمذهب ان من اجتمع لها عادة وتمييز ترد إلى التمييز فاما إذا قلنا بالوجه الضعيف أنها ترد إلى العادة فإنها تكون معتادة ويأتي حكمها في الحال الثاني إن شاء الله تعالى * هذا كله إذا كان التمييز تمييزا معتبرا كما مثلناه فاما ان فقد شرط من شروط التمييز فرأت يوما وليلة دما أسود ويوما وليلة أحمر واستمر هكذا يوما ويوما إلى آخر الشهر فهذه وإن كانت صورة مميزة فلبست مميزة في الحكم لفقد أحد شروط التمييز وهو ألا يجاوز الدم القوى خمسة عشر وقد نقل امام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب على أنها غير مميزة قال امام الحرمين والأصحاب فإذا علم أنها غير مميزة نظر إن كانت معتادة ردت إلى العادة وصار كأن الدماء على لون واحد وإن لم تكن معتادة فهي مبتدأة فترد إلى مرد المبتدأة من يوم وليلة أو ست أو سبع ولا التفات إلى اختلاف ألوان الدماء (الحال الثاني) أن تكون ذات التقطع معتادة غير مميزة وهي حافظة لعادتها وكانت عادتها أيامها متصلة لا تقطع فيها فترد إلى عادتها فعلى قول السحب كل دم يقع في أيام العادة مع النقاء المتخلل بين الدمين يكون جميعه حيضا فإن كان آخر أيام العادة نقاء لم يكن حيضا لكونه لم يقع بين دمي حيض وأما على قول التلفيق فأيام النقاء طهر ويلتقط لها قدر عادتها وفيما يلتقط منه خلاف مشهور حكاه المصنف والجمهور وجهين وحكاه الشيخ أبو حامد والماوردي والجرجاني قولين أصحهما يلتقط ذلك من مدة الامكان وهي خمسة عشر ولا يبالي بمجاوزة الملقوط منه قدر العادة والثاني يلتقط ما أمكن من زمان عادتها ولا يتجاوز ذلك ولا يبالي بنقص قدر الحيض عن العادة وهذه أمثلة ما ذكرناه: كان عادتها من أول كل شهر خمسة أيام فتقطع دمها يوما ويوما وجاوز خمسة عشر فان قلنا بالسحب فحيضها الخمسة الأولي دما ونقاء وان قلنا بالتلفيق
(٥٠٨)