مدة يمكن فيها قضاء اليوم ولها ان تؤخر الصوم الثالث عن السابع عشر إلى آخر التاسع والعشرين لكن شرطه أنه يكون المتروك بعد الخمسة عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني وأقل فلو صامت الأول والثالث والثامن عشر لم يجزئها لان المتروك بعد الخمسة عشر يومان وليس بين الصومين الأولين الا يوم وإنما امتنع ذلك لاحتمال انقطاع الحيض في الثالث وابتداء حيض آخر في الثامن ولو صامت الأول والرابع والثامن عشر جاز لحصول الشرط ولو صامت في هذه الصورة السابع عشر بدل الثامن عشر جاز لان المتروك أقل ولو صامت الأول والخامس عشر فقد خللت بين الصومين ثلاثة عشر فلها ان تصوم الثالث في التاسع والعشرين أو السابع عشر أو ما بينهما ولا يجوز ان تصوم السادس عشر لان الشرط أن تترك شيئا بعد الخمسة عشر فإنها لو صامته احتمل انقطاع الحيض في نصف اليوم الأول وابتداؤه في نصف السادس عشر فينقطع في التاسع والعشرين فتفسد الثلاثة أما إذا صامت الثلاثة من ثلاثين يوما فصامت الأول والأخير مع يوم بينهما فلا يجزيها لأنها ان صامت مع الطرفين الخامس عشر احتمل انقطاع الحيض في نصف الخامس عشر فيفسد هو والأول ويفسد الأخير لطرآن الحيض في نصفه وان صامت مع الطرفين السادس عشر احتمل انقطاع الحيض في النصف الأول وينقطع في نصف السادس عشر وتبتدئ في النصف الأخير فيفسد الجميع وان صامت مع الطرفين السابع عشر احتمل الانقطاع في نصف الثاني والابتداء في نصف السابع عشر فيفسد الجميع وهكذا القول في تنزيل باقي الصور اما إذا صامت الثلاثة من أحد وثلاثين يوما أو اثنين وثلاثين أو أكثر فصامت الطرفين ويوما بينهما فلا يجزيها أيضا وتنزيله ظاهر قال الدارمي بعد أن ذكر نحو
(٤٥٢)