بينهما أربعة عشر وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وجماعات من كبار المتقدمين ونقله صاحب الحاوي عن أصحابنا ثم أفسده وكذا نقله الدارمي وأفسده وكذا أفسده من حكاه من المتأخرين وهذا الافساد بنوه على طريقتهم أن صوم رمضان خمسة عشر فليس هو بفاسد بل يكفيها يومان بينهما أربعة عشر ولا تبالي باحتمال الطرآن نصف النهار هذا كله تفريع على المذهب المنصوص الذي قطع به الأصحاب أنها على قول الاحتياط تبنى أمرها على تقدير أكثر الحيض أما على اختيار امام الحرمين الذي قدمناه عنه انها ترد إلى سبعة فقال الامام يكفيها صوم يومين بينهما سبعة أيام قال ولكن وإن كان هذا ظاهرا منقاسا فنحن نتبع الأئمة ونفرع على تقدير أكثر الحيض فهذا الذي ذكرته في هذا الفرع وما قبله مختصر واضح جامع يسهل به معرفة ما سأذكره ان شاء تعالى ويتضح به جمل من قواعد صومها وبالله التوفيق *
(٤٥٤)