ما ذكرته فبان ان أقل ما يصح منه صوم يوم ثلاثة أيام وان أقل ما يصح منه صوم الثلاثة سبعة عشر وأكثره تسعة وعشرون هذا الذي ذكرناه في طريق صوم اليوم هو الصحيح المشهور في كتب متأخري الأصحاب من الطريقتين ونقل جماعة أن الشافعي نص أنه يكفيها صوم يومين بينهما أربعة عشر وقال امام الحرمين نص الشافعي أنها تصوم يومين بينهما خمسة عشر قال الامام واجمع أئمتنا على أنه حسب صوم الأول من الخمسة عشر فإنها لو صامت يوما وأفطرت خمسة عشر ثم صامت يوما احتمل كون اليومين طرآ في حيضتين وإذا أفطرت بينهما أربعة عشر فيحصل أحدهما قال الامام وهذا المنقول عن الشافعي لا يتجه الا مع انطباق الحيض على أول اليوم وآخره ابتداء وانقطاعا وحاصل ما ذكره الامام موافقة غيره في نقل النص أنها تصوم يومين
(٤٥٣)