صاحب الحاوي فحكى عن الأصحاب حكاية غريبة قال قال أصحابنا إذا أرادت صوم يومين صامت يومين في أول الشهر ويومين في أول النصف الثاني وان أرادت ثلاثة صامت ثلاثة في الأول وثلاثة في أول النصف الثاني وان أرادت أربعة أو أكثر فكذلك تصوم القدر الذي عليها ثم تفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم مثل الذي عليها قال وهذا الذي أطلقه الأصحاب ليس بصحيح وإنما يصح في حق من علمت أن حيضها يبتدئ في الليل واما من لم تعلم فلا يجزيها في اليومين الا ستة من ثمانية عشر ثم ذكر طريقة الجمهور التي ذكرناها وهذا الذي حكاه عن الأصحاب غريب جدا ومع غرابته هو جار على قول المتقدمين أنها إذا صامت رمضان حصل لها خمسة عشر واما طريقة الدارمي فإنها
(٤٥٨)