أما إذا كان لها عادات فقد تكون منتظمات وقد لا تكون فالأول مثل إن كانت تحيض من شهر ثلاثة أيام ثم من الذي بعده خمسة ثم من الذي بعده سبعة ثم تعود في الشهر الرابع إلى الثلاثة وفى الخامس إلى الخمسة وفى السادس إلى السبعة ثم تعود في السابع إلى الثلاثة وفى الثامن إلى الخمسة وهكذا فتكررت لها هذا لعادة ثم استحيضت وأطبق الدم ففي ردها إلى هذه العادة وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما ترد إليها وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين منهم أبو محمد الجويني والمتولي لأنها عادة فردت إليها كالوقت والقدر والثاني لا ترد وصححه البغوي لان كل واحد من هذه المقادير ينسخ ما قبله ولا فرق على الوجهين بين انقطاع عادتها على الوجه المذكور أو غيره بأن كانت ترى خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة أو سبعة ثم خمسة ثم ثلاثة وينتظم كذلك ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من هذه المقادير مرة أو مرات بأن كانت ترى في شهر ثلاثة وفى الثاني ثلاثة وفى الثالث ثلاثة وفى الرابع خمسة وكذا في الخامس والسادس وفى السابع سبعة وفى الثامن والتاسع كذلك ثم تعود إلى الثلاثة متكررة ثم الخمسة كذلك ثم السبعة كذلك قال أصحابنا ولو رأت الاعداد الثلاثة في ثلاثة أشهر فقط فرأت في شهر ثلاثة ثم في شهر خمسة ثم في شهر سبعة واستحيضت في الرابع فلا خلاف أنها لا ترد إلى هذه العادات كذا قاله امام الحرمين وغيره قالوا لأنا ان أثبتنا العادة بمرة فالقدر الأخير نسخ ما قبله وإن لم نثبتها بمرة فظاهر قال الرافعي ولهذا قال الأئمة أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور أولا ستة أشهر فإن كانت ترى هذه المقادير مرتين مرتين فأقله سنة فحصل أن محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة ثم إن قلنا بالصحيح أنها ترد إلى هذه العادة فاستحيضت بعد شهر الثلاثة ردت في أول شهر الاستحاضة إلى الخمسة وفى الثاني إلى السبعة وفى الثالث إلى الثلاثة وفى الرابع إلى الخمسة وفى الخامس إلى السبعة وفى السادس إلى الثلاثة وفى السابع إلى الخمسة وهكذا أبدا وان استحيضت بعد شهر الخمسة ردت إلى السبعة ثم إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة وهكذا وان استحيضت بعد شهر السبعة ردت إلى الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة ثم الثلاثة وهكذا أبدا ولا يخفى
(٤٢٨)